مع المخالفة ، دون الفوريّ والموسّع.
وإذا لاحظت أوامر الشارع ونسبتها إلى طريقة العرف والعادة اتّضح لك الحال تمام الوضوح.
ثالثها : المجتمع ، وهذا أيضاً ظاهر في خطابات العرف واللغة ، وكذا في خطابات الشرع ، فإنّ المصلحة قد تتعلّق بجمع أشياء : ككفّارة الجمع ، وأيّام شهر رمضان ، والركعات المفصولة وهكذا ، ولا يخلو من قسمين :
أحدهما أن يكون الجمع شرطاً في الصحّة ، حتّى لو فرق فسد.
ثانيهما أن لا يكون كذلك ، وإنّما يفوت بالتبعيض بعض المصلحة المقابل للمتروك ومصلحة الجمع الواجب أو المندوب. ولعلّ الثاني أقرب إلى الفهم من الإطلاق.
ثالثها : ما يتعلّق بالفاعل
لا يخفى أنّ الأوامر الشرعيّة والعرفيّة والعاديّة قد تعيّن الفاعل مشخّصاً (١) من دون بدل ، أو مع التخيير أو الترتيب في البدل.
وقد تطلقه مطلقاً ، فيكون الغرض إيجاده من أيّ مكلّف كان ؛ أو بين أفراد محصورة ، فيراد إيجاده من أحدهم مع الانفراد أو مع الاجتماع مع بعض.
ولو أُريد الاشتراك بين الكلّ كان معيّناً ، ويعاقبون على تركه عقاباً واحداً.
ومع الإطلاق ، إن صرّح بوحدة العقاب موزّعاً فلا بحث ، وإلا فالظاهر منه أنّ على كلّ واحد عقاباً مستقِلا ، فإذا جاء به أحدهم سقط العقاب عنهم ، وإلا عوقبوا جميعاً.
وعلى هذا يجري حكم الشرع والعرف والعادة ، فلا داعي إلى الخروج عن ظاهر الخطابات الشرعيّة إلى بعض التمحّلات والتكلّفات.
وهذه الأقسام ما عدا المعيّن زمانيّتها وفعليّتها وفاعليّتها ومكانيّتها وغيرها قد تجتمع بجملتها أو بعضها مع بعض في المقام الواحد ، في مرتبة أو مراتب ، فتختلف أسماؤها باختلاف جهاتها.
__________________
(١) في «ح» : شخصاً.