البحث السابع عشر
في أنّ وجوب المقدّمة للواجب المطلق صورةً صورةً ، وحقيقةً حقيقةً عقلاً وشرعاً وعرفاً وعادةً وندبها للمندوب كذلك ، بمعنى لزومها للتوقّف من الأُمور القطعيّة وإلا لم تكن مقدّمة. ثمّ هي :
إمّا علميّة ، يتوقّف عليها العلم بفراغ الذمّة ، أو وجوديّة يتوقّف عليها الوجود ، أو شرعيّة ، تتوقّف عليها الصحّة (١) وربّما رجعت إلى سابقتها (٢) ، كما أنّ الإباحة المطلقة والإعادة المطلقة والإذن المطلقة والوكالة المطلقة ونحوها ، تستلزم إلحاق المقدّمة.
ثمّ إنّ الملامة والعتاب والثواب والعقاب على ترك الغايات ، دون المقدّمات الصرفة ، فوجودها من دون وجود ما يترتّب عليها كعدمه.
والفرق بين العلميّة والوجوديّة : أنّ الأُولى من باب الاقتضاء العقلي ، والثانية من قبيل الاقتضاء اللفظي اللزومي المشابه للتّضمّني (٣) أيضاً.
فالتوكيل في المقدّمة (بعد تعلّق الحكم بذي المقدمة والإعادة لها) (٤) مثلاً ناشئ عن طريق اللفظ ، لا محض الفحوى ، فيجري فيها أحكامها (٥) ، غير أنّ الظهور منها يختلف باختلاف القُرب والبُعد ، والقوّة والضعف.
ثمّ إن كانت الغاية موسّعة أو مضيّقة ، أو فوريّة أو متراخية ، أو عينيّة أو كفائيّة ، أو معيّنة أو مخيّرة ، أو موحّدة أو مكرّرة ؛ تبعتها في الصفات إن لم يعرض لها حكم لجهة من الجهات.
ولو انحصرت بالحرام امتنع التكليف بالغاية على وجه الندب أو الإلزام ، ولا تمنع
__________________
(١) في «ح» زيادة : ونحوها.
(٢) في «ح» : سابقتيها.
(٣) في «س» ، «م» : للتضمّن.
(٤) بدل ما بين القوسين في «ح» : والإعادة لها بعد تعلّق الحكم بذي المقدمة.
(٥) في «س» : فيجري فيه أحكامها ، والأنسب : فيجري فيها أحكامه.