على الفساد كفاية في إثبات المطلوب.
فلا حاجة إلى الرجوع فيه إلى الإجماع على الحمل عليه ما لم يكن منافٍ له ، ولا إلى الشكّ في دخوله تحت العمومات ، ولا إلى الخروج عمّا اشتمل على لفظ التحليل ونحوه في بعض الأقسام.
ولا إلى لزوم منافاة الغرض ؛ لأنّ الصحّة ترغّب إلى فعل المعصية ، ولا إلى أنّ المقام من المطالب اللغويّة ، فيكفي قول الفقيه الواحد ، كما يكتفى بقول اللغويّ الواحد ، لأنّ القائلين منهم من أئمّة اللغة.
والحاصل أنّ الأحكام الثلاثة ، من التحريم ، والكراهة بمعناها الحقيقي والإباحة ، تنافي بذاتها صحّة العبادة ، والدالّ عليها بأيّ عبارة كان مفيد لفسادها.
بخلاف المعاملة ، فإنّه لا ينافيها شيء منها ، لكن ما دلّ على النهي عنها بأيّ عبارة كان يفيد فسادها ظاهراً.
وإذا تعلّق ما دلّ على الإباحة والكراهة بالعبادة أفاد صحّتها ؛ لأنّها لا يجوز الإتيان بها إلا مع الصحّة ، للزوم التشريع مع عدمها.
ثمّ الظاهر من شرطيّة الشرط ومانعيّة المانع وجوديّتهما لا علميّتهما ، من غير فرق بين الوضع والخطاب ، ومن (١) الأمر بشيء ، والنهي عن شيء ، في عبادة أو معاملة ، الشرطيّة والمانعيّة ، دون مجرّد الوجوب والتحريم.
البحث العشرون
في أنّ للعموم صيغاً تدلّ عليه حقيقةً ، من غير حاجةٍ إلى قرينة ، كما في جميع اللغات ، وإلا لزم الإتيان بالآحاد مفصّلة ، وهو بين متعذّر في كثير من المحالّ ومتعسّر.
ولكان قول : لا إله ، ولا خالق ، ولا واجب ، ولا نبيّ ، ولا كتاب ، ولا ثواب
__________________
(١) في «ح» : بين ، وفي «م» ، «س» : وبين والظاهر أنّه : من.