ونفي الاستواء ولفظ التحليل والتحريم وباقي الأحكام الخمسة المتعلّقة بالأعيان والمنزلة ، والتشبيه مصرّحاً أو مضمراً أو بطريق الاستعارة كما في مثل : الطواف بالبيت صلاة ، والفقاع والعصير خمر ، وكلّما يطلق بوجه الحمل دون ما كان بنحو الوضع مجازاً كالماء للمضاف ، والصلاة لصلاة الجنازة ، ونحوهما ؛ ينصرف إلى الظاهر من الصفات والأفعال (١). فإن لم يكن ظهور عمّت ، كما أنّ الحكم المرتبط بالصفات يعمّ محالّها مع عدم ظهور البعض ، وإلا خصّت.
البحث الثاني والعشرون
إخراج المجمل المتمشّى إجماله إلى ما أُخرج منه لا المختصّ به ؛ لأنّه لا يقضي بالإجمال من عمومٍ أو إطلاقٍ في جميع اللغات يقتضي إبطال حجيّة الإطلاق والعموم ، لأعلى وجه العموم ؛ لأنّهما لا يخلوان من أحوال :
أحدها : أن يكونا موضوعين وضع القاعدة ، كقولهم : «كلّ شيء طاهر» (٢) ، و «كلّ شيء حلال» (٣) والمخرج منفصل ؛ وهذان لا كلام في حجيّتهما كيف كان المخصّص لهما ، من عقل أو غيره ، مستفاد من ضرورة أو إجماع أو كتاب أو سنّة.
ثانيها : أن يكونا مخرجين من مطلق أو عامّ أفرادهما غير محصورة ، والمخرج محصور ، نسبته إليه كنسبة المعدوم إلى الموجود ، مسمّى أو منسوباً بنسبة الكسر ، والمخرج منفصل أيضاً من إجماع أو عقل أو خبر ونحوها. والظاهر عدم التأمّل في الحجيّة.
ثالثها : أن يكونا كذلك ، والمخرج متّصل ، ويقوى لحوقه بما سبق.
رابعها : أن يكونا كذلك ، والمخرج غير محصور ، ويقوى القول بعدم الحجيّة هنا.
خامسها : أن يكونا محصوراً من محصور ، ويقوى الحكم ههنا بالإجمال.
__________________
(١) في «م» : الأقوال.
(٢) ورد مضمونه في التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، والوسائل ٢ : ١٠٥٤ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.
(٣) ورد مضمونه في التهذيب ٩ : ٧٩ ح ٣٣٧ ، والوسائل ١٦ : ٤٩٥ أبواب الأطعمة والأشربة ب ٦٤ ح ٢. وج ١٢ : ٥٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١ ٤.