البحث السادس والعشرون
الأصل الإطلاق وعدم التقييد ، ومع ثبوته الأصل الاقتصار على ما قلّ منه ، إلا لمرجّح آخر في عباداتٍ وعقودٍ وإيقاعاتٍ. فالنكاح والتحبيس يحملان على الدوام ، والمعاملة على النقد ، ويبنى في المدّة في المتعة والإجارة والأوقات المحدودة للفرائض والنوافل على القلّة.
وفي الحكم الرافع للحكم السابق كما في العدد ، والعدد في أيّام الإقامة ، وأيّام التردّد ، وأقلّ أيّام الحيض يبنى على الطول ؛ لأصالة البقاء على الحكم السابق وعدم تأثير الناقص (١).
وفي الحكم الناقض للحكم المستمرّ كأيّام الخيار وأكثر الحيض والنفاس يبنى على الأقلّ.
البحث السابع والعشرون
الأحكام المتماثلة من الأحكام إذا اختلفت أدلّتها عموماً وخصوصاً ، أو إطلاقاً وتقييداً ، واتّحد موضوعها (٢) لم يُحكّم الخاصّ والمقيّد على العام والمطلق ، إلا أن يفهم نفي ما عداهما بأحد المفاهيم ، إلا في إيجاب المقيّد ، فإنّه يقيّد إيجاب المطلق ويعارضه عرفاً ، بخلاف الندب فإن مقيّدة وخاصّه لا يُحكّم على مطلقه وعامّه.
وأمّا الأحكام المتخالفة فيُحكّم بعضها على بعض عقلاً في العامّ والخاصّ ، وعرفاً في المطلق والمقيّد ، وهذا في الخاصّ والمقيّد المتصلين واضح.
وأمّا في المنفصلين ، فإن تساويا في القوّة والضعف بالنسبة إلى الصدور والدلالة أو كان الخاصّ والمقيّد أقوى فيهما حكّما عليهما ، جهل تاريخهما أو تاريخ أحدهما أو علم ، مع سبق العامّ والمطلق ولحوقهما.
__________________
(١) قد تقرأ في «س» : الناقض.
(٢) في «ح» : اتّحد موجبها.