عهدوا إليهم في اتّباعها والعمل بها.
فلو تعلّق حكم بشيء وعُلمت أولويّة آخر من داخل أو خارج أو ظُنّت من داخل ، فيكون من المفاهيم اللفظيّة ، أو عُلمت مساواته أو ظنّت من داخل كذلك كان مثبتاً لحكمه ، فالأولويّة بقسميها ، وتنقيح المناط ، ومنصوص العلّة لا ينبغي التأمّل في اعتبارها.
وكذا ما ينقدح في ذهن المجتهد من تتبّع الأدلّة بالانبعاث عن الذوق السليم والإدراك المستقيم ؛ بحيث يكون مفهوماً له من مجموع الأدلّة ؛ فإنّ ذلك من جملة المنصوص ؛ فإنّ للعقل على نحو الحس ذوقاً ، ولمساً ، وسمعاً ، وشمّاً ، ونُطقاً ، من حيث لا يصل إلى الحواس.
فاعتبار المناطيق ، والمفاهيم والتعريضات ، والتلويحات ، والرموز ، والإشارات ، والتنبيهات ، ونحوها مع عدم ضعف الظنّ من مقولة واحدة ، إذ ليس مدار الحجيّة إلا على التفاهم المعتبر عرفاً.
البحث الثلاثون
في أنّ ما صدر من الأقوال والأفعال الاختياريّة عن الطبيعة لا بدّ أن يكون عن داعٍ وغرضٍ معتدّ به ، فوقوع الكلام من المتكلّم من غير قصدٍ هذيان ونحوه ، بل لا بدّ أن يكون عن داعٍ لغرضٍ من الأغراض.
ثمّ قد لا يكون بقصد الخطاب وشبهه ، ممّا لا يتعلّق بالأحكام ، كالتلاوة والأذان والإقامة وسائر الأذكار والدعوات ، والتكرير للحفظ ، والتعليم للقران ، وإنشاد الشعر ، والتلذّذ بالغناء ، وذكر المعايب والهجو ، والمدح ونحو ذلك.
وقد يكون ممّا يتعلّق بالأحكام إمّا بطريق الجعل كالنذر والأيمان وأكثر الإيقاعات.
وقد يكون بطريق الخطاب مجازاً ، إمّا بطريق الوضع كالوصايا ونحوها من الوقفيّات والسجلات وغيرها ، أو بطريق التعليق ؛ بمعنى تعلّقه على وجود المخاطب مجازاً أو التنزيل ؛ بتنزيل المعدوم أو الموجود الغائب منزلة الموجود أو الحاضر تجوّزاً.
وقد يكون بطريق الخطاب التحقيقي ، كلّ ذلك مع ذكر ما هو حقيقة في المخاطب