أذعن بالحجيّة وأقرّ بالأئمّة عليهمالسلام وعرف أخبارهم في التفسير.
ثمّ إنّه عبّر عنه في الآيات المعلوم تفسيرها بالفرقان ، والبيان والتبيان. وما ورد من بعض الأخبار ، التي بعثت هؤلاء على الجحود والإنكار ، منزّلة على الردّ على من أنكر المجملات والمتشابهات ، ونزّل على مذاقه معاني الآيات ؛ لأنّ الأمر من البديهيّات.
البحث الثاني والثلاثون
في أنّ الحجّة في رأي المعصوم.
فمتى اهتدينا إليه بطريق العقل أو بطريق قطعيّ آخر من ضرورة دين أو مذهب ، أو اتّفاق جماعة من العلماء بلغوا حدّ الشهرة أو لا ، أو سيرة ، أو عدم نقل ، أو عدم تواتر ، مع توفّر الدواعي عليهما ، وإمكان العلم به ووقوعه ، أو سكوت في مواعظ وخطب ، وأمر بمعروف ونهي عن منكر ، أو في كلام الفقهاء مع توفّر الدواعي على عدمه ، أو تواتر معنوي ، أو خبرٍ واحد محفوف بقرائن الصدق ، أو غير ذلك ممّا يفيد القطع بقول المعصوم لزم العمل به والمنكر لحجّيّة شيء من ذلك خارج عن الدين ، أو المذهب.
فإنّ القطع بالشيء يستدعي عدم تجويز الخلاف من القاطع حين القطع ، من غير فرقٍ بين ما حصل بالضرورة ، وهو مرتبة ثانية بعد (١) القطع بالنظر ، ومئونة القطع بالنظر أقلّ من مئونته.
فجميع الطرق القطعيّة ممّا مأخذه الفتوى ، وهو المسمّى بالإجماع المحصّل وغيره ، حصول العلم منها بالنظر أيسر من حصوله بالضرورة ، فلا ينبغي أن يُنكر.
فقد تحقّق إمكان وقوعه ، ووقوعه وإمكان العلم به ووقوعه. والمنكر المتمسّك بشبهات واهية لا اعتبار بقوله.
أو بطريق ظنّي شرعي في الدلالة أو المتن أو فيهما ، مثبت للقول ، أو للمثبت له ، كالضرورة المرويّة بخبر الواحد المعتبر لمن حصل في بلاد المسلمين جديداً ، أو كان
__________________
(١) في «س» ، «م» : بعدم.