نفسه فيعدل عن شهادته إلى الشهادة بالخلاف ، وكذا المخبر بذلك النحو.
ونقل الناقل يُبنى على المتفق عليه ، كما في التزكية والجرح وسائر الإخبارات ، أو على الصحيح ، وإلا فغالب الشهادات والإخبار عن تمليكٍ ووقفٍ ونجاسةٍ وطهارةٍ وإباحةٍ وحرمةٍ وعقدٍ وإيقاعٍ ونحوها مبنيّة على مذاهب مختلفة.
(والقدماء رضوان الله عليهم إنّما توجّهوا لجمع الأخبار وحفظها ؛ لئلا يذهب أثرها ، ولم يتعرّضوا لما كان من القرائن وشبهها ، كسيرة وتقرير وتكرّر عمل وشياع وإجماع وضرورة ونحوها ؛ لا على وجه التحصيل ولا النقل ، لظهور الحجيّة فيها وعدم انضباطها ، كما لا يخفى) (١).
وحيث إنّ المدار في حجيّة الإجماع محصّلاً أو منقولاً على دخول المعصوم في ضمن الأقوال تضمّناً أو التزاماً لم يكن فرق بين ما قضت بثبوت الحكم الموافق لها ونفي المخالف ، وهو الإجماع البسيط ، وما قضت بنفي المخالف لها دون ثبوتها ؛ لاختلافها ، وهو المركّب.
ولا بين ما كان في حكم عقلي أو شرعي ، أصلي أو فرعي ، أو لغوي أو عرفي ، أو نحوي أو صرفي ، أو من باقي العلوم.
ويظهر من «نهج البلاغة» وتضاعيف الأخبار حجيّته (٢) ، ويجري مثلها في الشهرة.
والمدار على انحصار الأقوال الواقعيّة ، دون المرويّة ؛ لأنّها تتجدّد يوماً فيوماً ، إلا إذا علم من تتبّع الروايات الانتفاء الواقعي ، فليس عدم العثور على القول دليل العدم إلا من قرينة خارجيّة ، فليس حجّة في نفسه كالسكوت. ويجري في تحصيله ونقله ما يجري في البسيط.
وكلّ كاشف عن قول المعصوم حجّة في الأحكام الشرعيّة الأُصوليّة والفروعيّة والعاديّة واللغوية والنحويّة وغيرها.
وتفصيل الحال : أنّ حكم أرباب العقل والعرف والعادة قد يعلم من اجتماع الكلمة
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) نهج البلاغة : ٢١١ الخطبة ١٥١ ، الكافي ١ : ٦٨ ح ١٠.