ولا أصل العدم ، ولا في المعاملات في القسم الأول (١).
لما بينّا سابقاً أو سنبيّن من أنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها ، فهي مجملة لا تتميّز مع احتمال الشرط والشطر والمانع ، وألفاظ المعاملات للأعمّ (فإجمالهما (٢) مخصوص بالقسم الأوّل ، وما كان من العبادات بالمعنى الأعمّ لا يدخل في معناه وصف الصحّة) (٣) ويدخل في حكم المعاملات. ولو حصل من المعاملات ما يعتبر فيه ذلك دخل في حكم العبادات.
وأصل الطهارة بالنسبة إلى احتمال عروض النجاسات في غير المشتبه بالمحصور ، وما نزّل شكّه منزلة العلم كالخارج قبل الاستبراء فهو من البديهيّات ، وممّا اتفقت عليه الروايات وكلمات الأصحاب ، بل الظاهر اتّفاق جميع أهل الملل ، ولزوم الحرج شاهد عليه.
وأمّا بالنسبة إلى الأعيان فممّا اتّفق عليه الأعيان ، ويجري فيه من البحث ما جرى في المقام الأوّل بالنسبة إلى العلماء والعوام.
البحث الخامس والثلاثون
في أصل البراءة ، وحجّيته مقطوع بها ؛ فإنّ تكليف كلّ مطاع من سيّد أو وليّ أو شارع على وجه الإيجاب أو الندب أو الحرمة أو الكراهة الأصل براءة الذمّة منه حتّى يقوم شاهد على شغلها ، أو يستلزم تصرّفاً يحتمل في نظره منعه.
وأصل الإباحة والطهارة وإن كانا أصلين (٤) في أنفسهما ؛ لكنّهما يرجعان إلى أصل البراءة ، وبعد ثبوت الشغل ينعكس الحال ، ويلزم الاحتياط بالإتيان بكلّ ما يحتمل توقّف البراءة عليه.
__________________
(١) في «ح» : القسمين الأوّلين.
(٢) في «م» : وإجمالها.
(٣) ما بين القوسين ليس في «س».
(٤) في «س» ، «م» : أصليين.