؛ فلا يجوز رفعه أو منعه عن الإيصال إلى أهله إلا بحجّة شرعيّة ، إلا ما قام الدليل عليه ، كتصديق مدّعي الفقر في الزكاة أو غيرها على الأقوى ، وقبول الأوصاف في اللقطة.
ويقوى عدم تسليط المدّعى بمجرّد الدعوى في القصاص ، وجميع ما يتعلّق بالدماء وإن سكت المدّعى عليه. وتسليطه في أمر النكاح إذا ادّعى زوجيّة مجنونة أو ملكيّة جارية صغيرة فيباح له التصرّف بها بما يسوغ له منها.
وأمّا تمشية أصل الصحّة في الموجبات والمحرّمات ، كالنذر والعهد واليمين على فعل شيء أو تركه ، ثمّ حصول الشكّ في صحّته (١) فلا يخلو من إشكال. ولعلّ القول بالصحّة ولا سيّما فيما يتعلّق بالأُمور العامّة كالوقف العامّ أقوى.
البحث الثامن والثلاثون
إنّه لا مانع من التصرّف فيما يتعلّق بالمنافع الدنيويّة أو الأُخرويّة ؛ من طهارةٍ ، أو لباسٍ ، أو مكانٍ ، في صلاة أو غيرها ، ممّا أُخذ من ذي اليد بعقد لازم أو جائز ، من هبة أو عارية.
أو فيما أذن بالتصرّف فيه ، مع عدم المعرفة بأنّ له سلطان الملك أو الولاية أو الوكالة أو كونه غاصباً. ولا يجب على المتصرّف السؤال والفحص عن الحال ، وهذا من الضروريّات.
ومع العلم بعدم ملكيّته ، والدوران بين وكالته وولايته وغصبيّته يجوز الأخذ بقوله ، والبناء على صحّة عمله ، من دون حاجة إلى السؤال عن حقيقة أمره ، والاطلاع على أنّه تصرّف عن ولايته أو وكالته أو غصبه مع عدم حصول المنازع والمعارض والمدافع ؛ مع ادّعاء التسلّط بأحد وجوهه ، أو السكوت عنه.
ومع خلوّ التصرّف عن اليد وحصول الادّعاء للتسلّط (٢) الشرعيّ ، مجملاً أو مفصّلاً ،
__________________
(١) في «ح» زيادة : في الواجبات والمحرّمات
(٢) في «ح» للمتسلّط.