فقول المصلّي حين قيامه : «بحول الله وقوّته» ، وقوله في تشهّده الأخير : «وتقبّل شفاعته في أُمّته وارفع درجته» والإتيان ببعض التكبيرات والدعوات في غير محلّه ، قاصداً به خصوصيّة المحلّ ، غير متعمّد بحيث يلزمه التشريع لنسيان أو جهل بموضوع أو حكم ليس به بأس ؛ لتحقّق القربة.
فإن قيل : إنّ «تعالى» ليس من الذكر ، أو من قول الجنّ ، أو تنافي العربيّة ، أُجيب بالمنع.
البحث الأربعون
في أنّ الأصل حرمة مال المسلم وعصمته ، بل كلّ مال معصوم ، كمال الكافر المعتصم بشيء من العواصم.
وكلّ من في يده شيء من مال غيره يحكم بضمانه ، حتّى يعلم أنّه من الأمانات الغير المضمونة.
فلا تقبل دعوى الأمانة مثلاً في مقابلة دعوى صاحب المال شيئاً يستتبع الضمان ، بل تقدّم دعوى ربّ المال ، إلا أنّ خصوصيّة الجهة لو ادّعيت لا تثبت.
وكذا المنافع المستوفاة ؛ فلا تسمع دعوى التبرّع على الأقوى. نعم لو تنازعا في العقد قبل القبض قدّم نافي الضمان على الأقوى.
البحث الحادي والأربعون
إنّ السلطان على البدن والمال مشروط بعدم المانع ، من صغرٍ أو جنونٍ أو رهانةٍ أو سَفَهٍ أو فَلَسٍ ، فإذا لم يكن شيء منها تصرف بماله كيف شاء.
وإذا أذن المتسلّط بملك أو ارتهان مثلاً في انتفاعٍ بعينٍ أو منفعة ، فإذا أراد العدول بعد الدخول من المتصرّف كان له ذلك ، ما لم يترتّب عليه ضرر عادي ، كأن يأذن بوضع الخشبة في جداره ، أو خياطة الثوب بخيوطه ، أو غرس الأشجار في أرضه ، ونحو ذلك ، فإذا ترتّب ذلك لم يبقَ له سلطان على النقض والقلع على أصحّ القولين ، وله