أخذ الأُجرة والعوض في وجه قويّ.
وكذا إذا ترتّب ضرر شرعي بارتكاب محرّم ، كأن يأذن في دفن الميّت ثمّ يريد إخراجه ، فإنّه لا سلطان له هنا على نبش ، ولا أخذ أُجرة ، ويتحقّق ذلك بعد طمّ التراب ، وفي البعض منه إشكال ، أو قطع ما يجب وصله ، كالعبد المأذون في الإحرام والاعتكاف بعد الدخول في الثالث ، والمأذون بصلاة الفريضة مثلاً في المكان أو بالثياب ، وكذا النافلة على الأقوى.
ومثلهما الإذن في المقدّمات ، كالإذن باستعمال الماء في الوضوء ، أو الغسل ، والتراب في التيمم مع الانحصار ، والإذن بإيقاعها في المكان ، فإنّ العدول عن الإذن بعد الدخول يستلزم الضرر المنفيّ شرعاً ، والاذن قد استوفى العوض من الله بالنسبة إلى ما عمل ، فيكون كالصدقة المستوفى أجرها.
ومع قطع العمل حيث يفسد الجزء الذي فعل ، فيكون العوض بلا معوّض ، ومع عدم الانحصار وعدم الفساد بالفصل ، يكون السلطان باقياً على حاله ، فله العدول.
البحث الثاني والأربعون
في أنّ الأصل أن لا يلي أحد على مال أحد ، ولا على منافع بدنه ؛ لأنّ حالهم واحد في صفة العبوديّة ، وليس لأحدهم على غيره مزيّة ؛ فوجوب النفقات ، وجواز المارّة ، وأكل التسعة (١) ، وتسلّط الأولياء على المولّى عليهم ، ونحوها ، على خلاف القاعدة.
ومن تثبت له ولاية فلا بدّ فيها من الاقتصار على المورد المتيقّن ، والشروط المقرّرة.
والمتيقّن من ولاية الأئمّة الطاهرين عليهمالسلام والأوصياء والمحتسبين ، ما (٢) كانت منوطة بالمصلحة ، كالوكلاء.
ولو جعلنا الوصاية والاحتساب وكالة تساويا في الحكم. والظاهر من إطلاقهما التقييد بالمصلحة ، مع أنّه يعلم ذلك أيضاً من تتبّع الروايات وكلمات الأصحاب. وفي
__________________
(١) المشار إليها في الآية الكريمة ٦١ من سورة النور.
(٢) في «ح» : وما كانت