الدليل ، كما أنّ التمسّك بأصل البراءة والاستصحاب والرواية الضعيفة في باب السنن والاداب مشروطة) (١) بعدم ما يعارضها من الدليل.
والشرط في العمل بالخبر في باب الفرائض والسنن أن يؤخذ من كتبنا ، لا من كتب من خالفنا ؛ فإنّ كتب أهل الخلاف أُمرنا بهجرها ، وعدم الرجوع إليها إلا لغرض صحيح ، بل يقوى القول بوجوب إتلافها حينئذٍ.
وأن يكون من كتبنا المتداولة ، كالكتب الأربعة ، وعيون الأخبار ، والأمالي ، والعلل ، ونحوها ؛ غير أنّ الرجوع إلى غير هذه الكتب فيما كان من الاداب والسنن لا بأس به.
وحجيّة خبر العدل الجامع للشرائط وهو الصحيح ، في اصطلاح المتأخّرين في الروايات وغيرها ، وفي الشرعيّات والعاديّات ، إلا ما تعلّق بالماليّات ، أو حقوق الخلق ، أو الأُمور العامّة كالهلال وموجب الآيات ، وما أُخذ فيه العلم لسهولة مأخذه كالقبلة والأوقات.
وحجيّة ما عداه من الصحيح في اصطلاح القدماء وهو الموثوق به ما عدا القسم الأوّل حجّة في خصوص الأخبار المتعلّقة بالأحكام.
وحجيّة الرواية الضعيفة في السنن والاداب مقصورة على ما خلا عن المعارض ، من عمومٍ يفيد التحريم ، ونحوه ، سواء كان مبتدأ كصلاة الأعرابي أو راجح الأصل مجهول رجحان الخصوصيّة.
وأمّا الاستناد إلى مطلق الظنّ ، بل الاحتمال القوي وإلى قول فقيه واحد فضلاً عن المتعددين من باب الاحتياط في تحصيل الراجح ، فمقصور على القسم الثاني ، ولا حاجة فيه إلى الرجوع إلى المجتهد.
البحث السادس والأربعون
ينبغي للفقيه إذا حاول الاستدلال على مطلب من المطالب الفقهيّة أن يتّخذ الأدلّة الظنّيّة من الأخبار وغيرها
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».