وليتّقوا الله في ترك التهجّم على الأحكام قبل النظر التام ، وفي ترك الوسواس الباعث على لزوم الحرج على الناس.
ولا يلزمه معرفة آراء الأحياء من المجتهدين ، وأمّا الأموات فلا بدّ من الرجوع إلى أقوالهم بمقدار الحاجة ، لرجاء تحصيل الإجماع أو الشهرة ؛ محصّلين أو منقولين ، بسيطين أو مركّبين ، أو لتعرّف مواضع الإشكال ، أو للتأييد ببعض الأقوال.
ويجب على من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق الرجوع إلى من بلغها ، مع عدالته وضبطه ، مشافهة أو بواسطة العدل الضابط ، متّحداً أو متعدّداً ، مفتياً أو راوياً.
ولو حصل التعارض في النقل أخذ بالترجيح ، أو كتابه الموضوع للفتوى السالم من الغلط ، مباشرة مع قابليّته لفهمه ، أو بالواسطة بشروطه السابقة.
ولو تعارض الشفاه والكتاب ، أو ناقلاهما ، قدّم الشفاه وناقله ، وفي تقديم الكتاب على راوي الشفاه بطريق المظنّة قوّة.
ولو اختلفت كتبه أو شفاهه أو حصل الاختلاف بينهما ، أخذ بالمؤخّر ، ومع جهل التاريخ يبطل التعويل عليهما (١) معاً ولو علم تاريخ أحدهما فقط.
وتكفي المظنّة في فهم الكتاب ، كما تكفي في فهم الخطاب.
وإن علم عدوله في بعض الأحكام المدلول عليها بخطابه ، أو المرسومة في كتابه بقي على تقليده السابق مع عدم الحصر.
وإن علم عدوله عن حكم مخصوص ثابت بطريق علميّ عدل عمّا كان عليه أوّلاً إلى ما صار إليه أخيراً. وإن كان ظنّيّاً (٢) كان الأقوى ذلك أيضاً ، وإن لم توجب هنا قضاء ما عمل أوّلاً ولا إعادته (٣).
ولو نسي المأخذ بقي هو ومقلّدوه على ما كان عليه ، ولو قلّد شخصاً ونسيه بقي على تقليده ، وجاز الإفتاء بفتواه مع إحراز قابليّته.
__________________
(١) في «م» ، «س» : عليها.
(٢) في «ح» زيادة : أو محتملاً.
(٣) في «م» ، «س» : ولا إعادة.