البحث الثاني والخمسون
في بيان تفاصيل السنن ، وهي أقسام :
أوّلها : ما علم فيه استحباب الأصل ، وشكّ في رجحان الخصوصيّة.
ثانيها : ما دار بين المباح والسنّة.
ثالثها : ما جهل حكمها بالمرّة.
رابعها : ما لم تثبت شرعيّته بالأصل ، ولا معارض له ، كوضوء الحائض والجنب.
خامسها : ما كان مخالفاً لقاعدة شرعيّة ، كصوم النافلة في السفر ، ونذر الإحرام قبل الميقات ، ونذر الصوم حضراً وسفراً ، وركعتي الوتيرة إن جعلت نافلة للعشاء ، والزيادة على الثنتين في النوافل.
سادسها : ما كان داخلاً تحت عموم أدلّة التحريم والكراهة الذاتيّين.
والظاهر في القسم الأوّل الاكتفاء بمجرّد المظنّة من قول فقيه ، أو من غيره ، فضلاً عن الرواية الضعيفة ، بل الاحتمال القويّ كافٍ ؛ لأنّ طريق الاحتياط في تحصيل رجحان الخصوصيّة حجّة شرعيّة ، كما هو كذلك فيما يحتمل الوجوب والحرمة.
والقسم الثاني ويقع في الاداب والرواجح الغير المشروطة بالنيّة ملحق بسابقه.
والقسم الثالث والرابع لا يثبتان إلا بحجّة ، ولو رواية (١) ضعيفة ؛ لدخولها في أدلّة السنن.
وأمّا القسم الخامس فيحتمل فيه ذلك ، نظراً إلى أنّ الرواية الضعيفة لمّا استفيد أنّها حجّة في السنن والاداب والمكروهات ، ارتفع احتمال التشريع بوجود الدليل. ويقوى إلحاقه بالقسم الاتي ؛ لأنّ الخبر الضعيف لا ينهض في تخصيص القاعدة المستفادة من الأدلّة. ورفع التشريع إنّما هو في الأقسام الأوّلة.
وأمّا السادس فلا ينبغي الشك في مساواته لسائر الأحكام ، ولا يعتمد فيه على ضعيف الأخبار.
__________________
(١) في «م» ، «س» : لرواية.