أيدي الكفّار.
ولو أنّ مثل هذه الأُمور يكون لها رجحان ووجه مقبول ، ما خلت عنه الأخبار ، ولظهر منه أثر في الآثار ، ولم يغفل عنه العلماء الأبرار من قديم الأعصار.
وفي القسم الثاني : عدم تحاشي المسلمين ، من أيّام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة الطاهرين إلى يومنا هذا من استعمال السكّر والعقاقير والأقمشة المجتلبة من الهند ، ومن المظنون بحيث يقارب القطع أنّها ممّا تعملها الكفّار.
وعدم التحاشي عمّا يُصنع من الأدهان المتّخذة من السمسِم ونحوه ودبس التمر والعنب في مقامٍ واحدٍ بُرهة من الدهر ، ومن البعيد جدّاً أن لا تصيب محلّه نجاسة في حين من الأحيان خصوصاً ما يكون من السمسم ، فإنّه لا يخلو عن فضلة الفأر ، ونحو ذلك.
فمن تعاطى غسل الأقمشة الهنديّة إذا أراد لبسها ، وهجر استعمال البرغال والجلد المسمّى عند العجم بالصاغريّ والأدهان الطيّبة المجتلبة من بلاد الهند إلى غير ذلك طلباً للاحتياط كان أتياً بالمرجوح دون الراجح.
البحث الخامس والخمسون
في أنّ متعلّق الأحكام في العبادات ، والمعاملات ، والأحكام قسمان لا ثالث لهما في نوع الإنسان ذكر وأُنثى ، كما يظهر من ظاهر الكتاب والأخبار وكلام الأصحاب.
فما تعلّق من الأحكام بمطلق الإنسان لا يختلف فيه الحال ، وكذا ما تعلّق بالذكر أو الأُنثى مع العلم بأنّه من النساء أو الرجال.
وقد يحصل اشتباه في الحكم لاشتباه الموضوع فيهما ، وذلك في قسمين :
أحدهما : الخنثى الجامعة بين الفرجين مع تساوي البولين فيهما ابتداء وانقطاعاً ، فتكون مشكلاً لا يعرف أنّها ذكر أو أُنثى ، ولو اختلفا فلا إشكال ؛ فإنّ المدار على السابق ، ولو تأخّر الأخر في الانقطاع ، ولو تساويا ابتداء فالمدار على المتأخّر في الانقطاع ، ولو اضطرب الأمر فالمدار على الأكثر ، ولو تساويا دخل في المشكل ، كما إذا ذهل عن الاختبار ، ولم يتحقّق عنده الحال.