بالباطن فيها ، أو الأوّل في الأُولى والثاني في الغسلة الثانية.
واحتمال نيّة الراجحة في المتعدّد (١) غير خال عن الوجه ، وآداب الصلاة ، ويجري الاحتمال الثاني فيها في وجه أبعد منه فيه.
والأقوى سقوط النيّة (٢) فيه على الوجه الأوّل (٣) ، ويحتمل حصول الثواب إذا تقرّب باحتمال إصابة السنّة.
والقول بالقرعة في غير محلّ النصّ غير خال عن الوجه ، لولا ما يظهر من الإجماع على خلافه.
وادّعى بعضهم لزوم التكليف بالأخص (٤) دائماً ، فيحكم بثبوت ما ثبت على أحد الصنفين (٥) ؛ لتحصيل العلم بالفراغ بعد يقين الشغل بالتكليف في الجملة. وفيه نظر ؛ لأنّ تمشية ذلك في غير المحصور ينفي اعتبار أصل البراءة ، فإن ثبت الإجماع وجب الاتّباع.
البحث السادس والخمسون
في أنّ الإنسان بين صفتين لا ثالث لهما : الحرّيّة ، والرقّيّة فإذا تعلّق الحكم بصفة الإنسانيّة ، أو صفتي الحرّيّة ، والرقيّة وكانت إحداهما منفردة عن الأُخرى ، فلا كلام.
وإذا اجتمعتا في المحلّ الواحد كالمبعّض ، واختصّ الحكم بإحداهما دون الأُخرى ، ولم يكن قابلاً للتبعيض حكمنا بنفيه ، رجوعاً إلى الأصل.
ففي صلاة الجمعة ، والعيدين ، والحجّ ، والعمرة ، وصحّة الأيمان ، والنذور والعهود ، وفعل المندوبات من دون إذن ، والمأموريّة بالقضاء والإمامة ، والشهادة على المولى أو له أو مطلقاً ، ونحوها ، مملوك.
__________________
(١) في «م» : المتعددة.
(٢) في «س» : السنة.
(٣) في «س» : الأوجه.
(٤) في «م» ، «ح» : بالأخس.
(٥) في «س» : الصفتين.