وفي كشف الرأس في الصلاة ، وستر تمام البدن فيها ، وتحليل البُضع للمولى بالملك ، أو اللمس والنظر ممّا لا يحلّ لغير المالك ونحوها حرّة.
وإن كان قابلاً للتبعيض والتوزيع بنى على ذلك عملاً بمقتضى الصفتين ، كالميراث ، والهبات ، والنذور ، والخدمة ، والصدقات ، والأوقاف ، والحيازة ، والالتقاط ، وجميع التملّكات ، والحقوق ، ونحوها ممّا يقبل التوزيع.
وإن تعدّد الحكم واختلف الحكمان كما في الحدود والتعزيرات مثلاً تبعّض الحكمان ، وإن حصل التعارض ولم يمكن الجمع وأمكن الخلوّ منهما كالنكاح والانكاح وجب ترك الحكمين معاً ، ومثلهما (١) حكم وطء المالك ؛ لأنّه لا يمكن بالنكاح أو الملك منفردين ولا مجتمعين ؛ إذ لا يتبعّض البضع.
وتشبه (٢) هذه المسألة في بعض الأحكام الحكم المتعلّق بالطلق أو بالوقف ، أو بالوقف العامّ أو الخاصّ ، فمع الانفراد يظهر الحكم ، ومع التبعيض يتوجّه التفصيل.
وتشبه هذه أيضاً المرهون ، والمحجور ، والمطلق عند الاجتماع ، ونحوها ممّا يترتّب عليه أحكام مختلفة بسبب الشركة.
خاتمة
في أنّ مقتضى القاعدة أنّ لكلّ مكلّف في عبادة ، أو معاملة ، أو حكم حكم نفسه وبدنه مستقلا من دون ربط بغيره.
وقد يحصل (٣) الربط في البين ، للاشتراك في جزء من البدنين ، كما إذا خلق الله تعالى على حقو واحد شخصين ، ويعرف اتّحادهما وتعدّدهما بالإيقاظ من النوم مكرّراً لتحصيل الاطمئنان ؛ فإن اتّفقا في اليقظة كانا واحداً ؛ وإلا كانا اثنين ، ويتفرّع على تعدّدهما أحكام كثيرة ليست بمحصورة.
__________________
(١) في «ح» زيادة : ترك.
(٢) في «م» ، «س» : ويشبه.
(٣) في «س» : يجعل.