منها : مسألة الحدث الأصغر مع السبب المختصّ بأحدهما ممّا يتعلّق بالأعالي من نوم ونحوه ، فيتعلّق الأمر بالطهارة به وحده ، دون صاحبه على الأقوى.
فإذا حاول الوضوء وأراد الحركة إلى الماء وأبى عليه الأخر ، فهل له إجباره بنفسه ، أو مع الرجوع إلى الحاكم ، أو لا ، بل ينتقل فرضه إلى التيمّم مع حصول ما يتيمّم به؟
فإن احتاج إلى الحركة لطلبه فأبى عليه أيضاً احتمل فيه الإجبار المارّ ، وسقوط الصلاة لفقد الطهورين.
ولو أراد المسح على القدمين المشتركين فأبى عليه الأخر احتمل الإجبار ، والاكتفاء بالأعالي كالمقطوع ، والرجوع إلى التيمّم لاختصاصه بالعوالي.
ثمّ إذا كان الأوّل متطهراً فهل تنتقض طهارته بحدث صاحبه المتفرّع على العوالي ، حيث إنّ الحدث تعلّق بتمام البدن ، ومن جملته بعض أعضاء الوضوء من الأخر ، والوضوء لا يتبعّض ، أو تبقى طهارته ويختصّ الحدث بالعوالي ، فيجوز لكلّ منهما مماسّة الكتاب بالأسافل ، أو يختلف الحكم باختلافهما ، فيحرم المسّ من جهة المحدث دون المتطهّر.
وكذا الحكم فيما إذا التزم أحدهما بالوضوء لبعض الأسباب دون الأخر.
ومنها : ما إذا اشترك الحدث الأصغر بينهما ، فإن وجب الوضوء على أحدهما دون صاحبه لفراغه من صلاته جاء الحكم السابق ، وإن اشتركا في الوجوب كان القول بالإجبار فيه بأحد الوجهين السابقين أقوى من السابق.
ومنها : ما إذا اختصّ الحدث الأكبر بأحدهما لتعلّقه بالعوالي ، كمسّ الميّت بها من واحدٍ دون الأخر ، ففي مسألة التشريك في الأسافل والإجبار وعدمه نظير ما سبق فيما سبق.
ومنها : أنّه لو كان أحدهما صائماً ، فهل له منع المفطر عن الجماع مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو في خصوص الواجب المعيّن لو قلنا بجوازه؟
ومنها : ما إذا اشترك الأكبر بينهما ، كما إذا أحدث من الأسافل أو اشتركا في العوالي ، ويجري الحكم في الإجبار وعدمه وإمكان طهارة أحدهما دون الأخر على