نحو ما مرّ.
ومنها : أن يكون من أحدهما الأكبر ، ومن الأخر الأصغر ، وحكمه ظاهر ممّا سبق.
ومنها : لزوم إزالة النجاسة المتعلّقة بالمحلّ المشترك في محلّ الاستنجاء أو غيره ، أو بالخاصّ وأراد الذهاب لإزالتها ، والحكم يعلم بالمقايسة في المقامين.
ومنها : أنّه تسقط الجمعة عنه ، وصلاة الجماعة ، أو الانفراد في المسجد مع كفر الأخر ، بل يحرم الدخول إليه مطلقاً ولا سيّما مع جنابة الكافر.
ومنها : أنّه لو كان أحدهما فقط كافراً ، فهل ينجس محلّ الاشتراك ، فلا يطهر تغليباً للكفر ، أو يطهر تغليباً للإسلام؟
وعلى الأوّل ؛ هل يسقط التكليف بالطهارة لبطلان التبعيض ، أو ينزّل منزلة المقطوع ، أو يلزم التيمّم؟
وعلى القول بتغليب الطهارة يتعيّن الارتماس بالمعصوم ؛ لعدم إمكان التحفّظ من تنجيس الماء ، أو يلحق بالسابق.
ومنها : أنّه لو كان أحدهما كافراً حربيّا جاز لصاحبه استرقاقه إن تمكّن من قهره ، ولو قهره آخر ملكه.
وتقسم الأُجرة الحاصلة على وفق العمل ، فإذا عمل أحدهما بيديه ورجليه ، أو بيد ورجل ، كان له ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع. أو بيدين ورجل كان له خمسة أسداس ، وللآخر السدس.
وإن عمل بإحدى يديه وكلتا رجليه كان له ثلثان ، وللاخر الثلث. كلّ ذلك مع تساوي اليد والرجل في العمل (١).
ولو كان الاسترقاق لأكثر من واحد قسموا معه ، واقتسموا بينهم ، ولمن استرقّه بيعه وإيجاره ونحو ذلك.
ومنها : أنّهما لو كانا مجتهدين ، أو مقلّدين ، أو مختلفين ، واختلف حكمهما مع
__________________
(١) في «ح» زيادة : ولو كان المسترقّان أجنبيين كان حكمهما نحو ما سبق.