والدعوات ، والأذكار ، ونحوها مع إذن الوليّ ؛ فالأقوى صحّتها وترتّب الثواب عليها.
وربّما نقول بعدم اشتراط الإذن في مثل الدعوات والأذكار ، وإنّما الشرط عدم المنع ، لأمن جهة أنّ الأمر بالأمر أمر فيفيد الصحّة والإجزاء ، وإن قلنا به بنحو ما ذكر في محلّه ، إذ لا حاجة لنا به ، بل من جهة تتبّع الأخبار والكلمات المتفرّقة في المواعظ والخطب والحِكَم ، حتّى أنّه بعد التتبّع يعلم أنّه من المتواتر معنى.
فإن وقع جامعاً للشرائط أجزأ بموافقة التأديب (١) من الأمر وإسقاط القضاء المندوب ، وإلا كان فاسداً مخالفاً للأمر غير مسقط للقضاء.
ولا ينبغي التأمّل في استحقاق الأجر والثواب بالعلم بالعقائد الأُصوليّة ، والخوف من الله تعالى ومن عذابه ، والرغبة في ثوابه ، وحبّه تعالى وحبّ أنبيائه وأوصيائه ، وأوليائه ، والخضوع ، والخشوع ، ومكارم الأخلاق والبكاء خوفاً من جبّار السماء.
ولمّا كان الأصل عدم حصول الحالة التي تُدعى بلوغاً ؛ لأنّها صفة زائدة ، كان الأصل عدم البلوغ فيما يكون دفعة أو تدريجاً ، وفي التدريجي كما هو المبحوث عنه ينفى بالاستصحاب أيضاً فلا يعلم حصوله في مقام الاشتباه إلا بعلامات تفيد العلم بحصوله أو الظنّ المعتبر ، وهي أقسام :
منها : خروج المني ، وهو الماء الأكبر المستعدّ بنوعه لانعقاده ولداً ، دون المذي الخارج كالماء سائلاً عند الملاعبة وشبهها ؛ والودي بالدال المهملة الماء الغليظ الخارج بعد البول ؛ والوذي بالذال المعجمة الخارج بعد خروج المني.
وعلامة المني : الخروج عن شهوة ، ومع شهوة قويّة ينحدر في المجرى انحدار السيل من علوّ إن خرج من صحيح المزاج ، وإلا لوحظت فيه الشهوة قوّة وضعفاً على حسب مزاجه.
والمدار على الخروج ، نوماً أو يقظة ، قليلاً أو كثيراً ، من ذكر أو أُنثى ، منفرداً أو منضمّاً مع بول أو غيره ، من المخرج المعتاد أو غيره ، فيفترق عن الحدث ويساوي الخبث
__________________
(١) في «ح» : التأدّب.