وللحاجّ والمعتمر بل المصلّي والمتطهّر ، أن يتّبع فاعلاً في فعله وقائلاً في قوله ، كما أنّ القاصد لمؤاكلة قوم أو مجالستهم له أن يقدم عليه بعض العارفين ثمّ يكون له من التابعين.
السادس : التعيين والتعيّن (١)
للعاقد والمعقود معه ، والمنوب عنه في عبادة أو معاملة أو إيقاع ، فلا تجوز العبادة ولا المعاملة عن شخص مبهم ، أو متردّد بين متعدّد. ولا معه ، فلا يجوز العقد مع شخص مبهم على الإطلاق ، أو مردّد (٢) بين متعدّد.
القسم الثاني : فيما يتعلّق بالأفعال
وهي أُمور :
منها : التعيين الرافع للإبهام ، لأنّ المبهم لا وجود له ، ولا يغني التعيين (٣) في الأنواع ولا الأول إليه ، بل لا بدّ معه من التعيين أيضاً.
فلا يجوز أن يملك على نحو تمليك زيد عمراً أمس ، ولم يعرف نوعه من بيع أو صلح أو هبة معوّضة ، أو تمليكه لزيد وقد نسي نوعه.
أو تزوّج نفسها على نحو تزويج عمرو أُختها ولم تعلم أنّه من الدائم أو المتعة ، أو يطلّق على نحو طلاق زيد زوجته ، ولم يعلم أنّه طلاق رجعي أو بينونة.
أو يدفع كدفع بكر ولم يعلم أنّه زكاة أو خمس مثلاً ، أو يصوم ولم يعيّن رمضان أو غيره ، أو يحجّ ولم يعيّن إفراداً أو غيره ، بل يقول كصوم فلان أو حجّه. وفعل عليّ عليهالسلام قضيّة في واقعة.
والفرائض اليوميّة والنوافل المختلفة بمنزلة الأنواع ، فلو صلّى ما يجب عليه ، ولم يعيّن نوع الصلاة لم يكن ناوياً.
__________________
(١) في «ح» : التعيين.
(٢) في «س» ، «م» : مردّداً.
(٣) في «ح» زيادة : عنه.