القسم الثالث : فيما يتعلّق بصفات الأفعال والأقوال
وهي أُمور :
الأوّل : ترتّب النفع في الجملة عليها أو دفع الضرر ، وكذلك ممّا يُعدّ فائدة عرفاً ، فكلّ عبادة لا يترتّب عليها غرض أُخروي تقع فاسدة ، كما أنّ كلّ معاملة لا يترتّب عليها غرض دنياوي كذلك.
فما قصد به التوصّل من العبادات إلى عبادات أُخر يكون فعلها لا لأجل ذلك لغواً وعبثاً ، وكذلك البيع والإجارة وغيرهما من المعاملات إذا وقعت على ما لا ينتفع به لقلّته أو لذاته يقع لغواً (١).
ولا فرق بين الغرض (٢) الغالب والنادر ، والأصلي والتابع ، والعائد إليه وإلى غيره ، فلو اشترى الشيء لا لينتفع به ، بل ليقال : هو غنيّ ، فيتردد إليه أهل المعاملات ، أو تزوّج امرأة ، ليحلّ له النظر إليها أو إلى أُمّها ، أو عقد لابنه عليها ليحلّ له النظر إليها ، دواماً أو متعة ، قلّت المدّة أو كثرت ، فلا بأس.
والظاهر أنّ الغرض الذي جعل له النكاح حصول علقة بسبب تشبه علقة النسب ، وهو بالعبادات أنسب.
وطول المدة بحيث لا يفي عمره بها لا مانع منه في إجارة أو عقد نكاح أو غيرهما ؛ لأنّ عقد البيع والنكاح الدائم مثلاً يقضيان بالدوام ، وتعيين المدّة وإن طالت من قبيل التخصيص ، ولا منافاة بين الملك والانتقال بالموت.
الثاني : أن يكون موجوداً وقت المعاملة في المعاملات على الأعيان في غير ما نذر (٣) كالمنذور والموقوف ونحوهما ، ويعتبر ذلك في المتعاملين في غير مثل الموقوف عليه ونحوه.
__________________
(١) في «ح» زيادة : وفيما قلّ إذا تكرّر العقد على أمثاله انتفع به كالحبّ المتعدّد بعقود متعدّدة فيقوى الصحة فيه.
(٢) في «س» ، «م» : العوض.
(٣) كذا ، والأنسب : ندر.