دونها ، فتكون أعمّ من هذه الجهة ، ويكون بينها وبينها عموم من وجه ، كما بين العزم والإرادة.
وفي الشرع تختصّ بالعبادة في ظاهر كلام الأكثر (١) ، والحقّ تعميمها للعبادة والمعاملة ، ففي العبادات القوليّة التابعة للمعاملات ، كالعتق والوقف ونحوهما ، وفي المعاملات الصرفة يُعتبر فيها مع التعيين أو ما يغني عنه من التعيّن قصد اللفظ ومدلوله وتأثيره وأثره.
وفي العبادات القوليّة المقصود منها مجرّد القول ، كقراءة القرآن والذكر والدعاء في الصلاة ، أو في غيرها ، والزيارات ، ونحوها لا يعتبر فيها سوى قصد اللفظ.
ويقوى لزوم اعتبار قصد الدلالة والمدلول في الجملة كائناً ما كان ، فليس على العجمي ونحوه غيرها.
وفي أفعال العبادات والمعاملات كالصلاة والصيام ونحوهما ، والمعاطاة الفعليّة ، والحيازة والالتقاط ، وإحياء الموات ، والتذكية وما يشبهها ، الظاهر لزوم قصد الفعل والأثر.
وتفترق العبادة عن المعاملة في القصد الأخير ، فإن كان الغرض التوصّل إلى أمر الدنيا من دون واسطة القربة فهي المعاملة ، وإن كان الغرض القربة لذاتها ، أو التوصّل بها إلى غرض دنيوي و (٢) أُخروي ، فهي العبادة.
فالعبادة شرطها بعد التعيين لغير المتعيّن ، أو المتعيّن المتوقّف صدق اسم العبادة المطلوبة على تعيينه ، وبعد القصود السابقة قصد الارتباط بالعبادة مع الحضرة القدسيّة ، وكونه الباعث عليها ، إمّا لأهليّته ، أو مالكيّته ، أو الحياء منه ، أو محبّته ، أو شكر نعمته أو طلباً لرضاه ، أو خوفاً من سخطه ، أو لتعظيمه ، أو مهابته ، أو طلب عفوه ، أو حبّه ، أو مغفرته ، أو موافقة إرادته ، أو لطاعته ، أو طلباً لمثوبته ، أو خوفاً من عقوبته في دنياه وآخرته ، أو لأهليّة العابد لخدمته ، أو مملوكيّته ، أو انحطاط رتبته ، أو طلباً لعلوّ رتبته ،
__________________
(١) انظر السرائر ١ : ٩٨ ، الدروس ١ : ١٦٦ ، جامع المقاصد ١ : ١٩٦ ، ومفتاح الكرامة ٢ : ٢١٩.
(٢) في «ح» : أو.