بطلان حجّ من حجّ ، وتصدّق من تصدّق ، وعمل من عمل لوفاء نذر أو عهد ، ونيابة مَن نابَ عن رحم ، ونحوهم بقصد الوجوب ، فظهر بطلان السبب ، وهو بخلاف المقطوع به.
وعلى ما ذكرناه كلّ من أخطر في النيّة ، أو ذكرها بقصد التعبّد كان مشرّعاً.
المبحث الثاني : في بيان ما يتوقّف عليها :
الأصل في كلّ عملٍ مأمورٍ به أن يكون عبادة مشروطة بها ؛ لرجوع المقام إلى الجهل بالجزئيّة ، لكونها جزءاً في نفسها ، أو تقييدها ، لاعتبار القيديّة ؛ ولعموم ما في الكتاب المبين من قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (١). (٢) وقولهم عليهمالسلام : «لا عمل إلا بنيّة» (٣) ، ونحوه كثير في أخبار النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة الطاهرين عليهمالسلام (٤).
ثمّ الأصل في كلّ فعل كلّ (٥) أو جزء الاحتياج إلى نيّة مستقلّة ، استناداً إلى عموم الأدلّة ومقتضى القاعدة ، إلا ما قام الدليل فيه على الاكتفاء بالنيّة الضمنيّة ، وإغناء نيّة الجملة عن النيّة التفصيليّة ، كالأجزاء (٦) المتضامّة بعضها إلى بعض ، الداخلة في مركّبٍ لا يشبه الأعمال المتعدّدة ، كأجزاء الوضوء ، وأغسال الأحياء ، والغسل الواحد من أغسال الميّت ، والتيمّم ، والصلاة ، والصيام ، ونحوها.
أمّا ذو الأجزاء المتفرّقة الشبيهة بالأعمال المستقلّة ، كأغسال الميّت الثلاثة الداخلة تحت اسم غسل الميّت ، وأجزاء الحجّ والعمرة ونحوها ؛ فعلى القاعدة لا بدّ فيها من تكرير النيّة ، وإن كانت صحّة بعضها موقوفة على صحّة البعض الأخر.
__________________
(١) البيّنة : ٥.
(٢) في «ح» زيادة : في أظهر الوجوه.
(٣) الكافي ٢ : ٨٤ ح ١ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٥٢٠.
(٤) انظر الوسائل ١ : ٣٣ أبواب مقدّمات العبادات ب ٥.
(٥) في «س» ، «م» : لكلّ.
(٦) كذا ، والأنسب : في الأجزاء.