وأمّا ما دخل تحت اسم واحد ، لكن حكمه مستقلّ ، لا يفسد بفساد الجزء الأخر ، كأيّام رجب وشعبان وشهر رمضان ، وكلّ ركعتين من صلاة جعفر ، أو الرواتب ، وإن دخلت في اسم الزوال والعصر مثلاً ونحوها ، فلا كلام في لزوم تكرّر النيّة فيه.
وما كان من الأجزاء الضمنيّة الصرفة لا حاجة فيه إلى النيّة ، ونيّة الجملة مغنية عن نيّته ، فلو أتى بالأجزاء ساهياً أو ناسياً أو ناوياً فيها خلاف الواقع غفلة لم يكن بأس ، فإذا تجرّد العمل للواجب ، أو الندب ، والأجزاء متوافقة ، فالدخول في الضمن لا بحث فيه ، ومع الاختلاف كالصلاة فيها الواجب والندب ، فله أن يقيّدهما في المبدأ ، فيقول : أفعل الواجب لوجوبه ، والندب لندبه.
ولا يخلّ الفصل (١) ، لحصول معنى الوصل أو ينوي الوجوب ابتداء ، وينوي المندوب عند فعله ، أو ينوي مطلق القربة ، ولعلّ الأخير على المختار أولى.
ونيّة الوجوب في الجميع على معنى حرمة تركه ، والندب في المجموع على معنى جواز تركه ، غير خالٍ عن الوجه.
ولزوم إتمام العمل لحرمة قطعه لا يقتضي وجوب (٢) الأجزاء ، ولا كلام في نيّة الأجزاء ضمناً ، أو جميعها مفصّلة لإفادتها نيّة الجملة وزيادة.
وأمّا نيّة الجزء بشرط الانضمام فهو راجع إلى ما تقدّم ، ونيّته بشرط لا فاسدة ، ولا بشرط ؛ يحتمل فيها الصحّة ، نظراً (٣) إلى أنّ نيّة القربة قضت بالتعيين ، لأنّ القربة لا تتحقّق فيه إلا مع انضمامه ، وذلك مغنٍ ، وهو حقّ فيما لم يكن ذكر العنوان معتبراً في تحقّق العمل فيه ، أو موافقة الأمر.
ولا حاجة إلى معرفة حقيقة العبادة وأجزائها تفصيلاً ، ولا معرفة الواجب من المندوب ، ولا الداخل والخارج فيها وفي أبعاضها ، كما لا يجب بين الأشدّ والأضعف في الواجبات والسنن ؛ وإلا لم تصحّ عبادة أكثر المكلّفين ، لخفاء الحقائق ، وجهل كثير
__________________
(١) في «س» ، «م» : الفعل.
(٢) في «م» زيادة : نية.
(٣) في «س» ، «م» : فنظر.