الثمرة أو ضعفت لو صادفت عدم شرطٍ ، من طهارة حدث أو خبث أو لباس أو قابليّة زمان أو مكان ، وقد حصلت منطبقة على آخر جزء منها ، أو قارنت وجود مانع من كلام أو ضحك أو أكل أو شرب وهكذا ، بأن قارنت حال ارتفاعه بحيث لم تَفُت المقارنة فيها وقعت صحيحة ، كما في المقدّمات الخارجة من التكبيرات الستّ ونحوها.
وفي توزيع الأُجرة لو عجز عن الإتمام ، وفي تقييد الوقت في أسباب الالتزام ، وفي احتسابها للنائب و (١) المنوب عنه وفي حرمة قطع العمل (٢) ، وفي الدخول تحت أصلي الخطاب ، وتحت استحقاق الثواب والعقاب (٣) (وفي الالتزام بعدد من أجزاء العبادات مبيناً ، أو الالتزام بشيء من أجزاء العبادات) (٤). وقد يبنى عليه (٥) مسألة الفصل والوصل والزيادة للركن ونحوها.
ولا يبعد القول بأنّ شرائط الصلاة جارية فيها ؛ لظاهر التأسّي ، والأقوى ما تقدّم.
وما يتخيّل من أنّه من الشكّ في شرط العبادة ؛ لأنّ شرط الشرط شرط ، مردود ، بأنّ النيّة ليست من العبادات ، فتحكّم فيها العمومات وتصحّ ، كما في غسل الوجه ونحوه من الشرائط. نعم الأقوى شرطيّة القيام فيها ، لوضوح التأسّي فيها ، ودلالة السيرة عليها ، فيكون فيها بمنزلتها في الركنيّة.
ومنها : أنّه يلزم استمرارها (٦) حكماً إلى تمام العبادة (٧) بمعنى أن لا ينقضها بما ينافي القربة حتّى تتمّ الأجزاء ، سوى آنات الإحرام ، ويمكن إلحاق القيام (٨) به ، لأنّها
__________________
(١) في «ح» : أو.
(٢) في «ح» : وفي حرمة القطع في وجه.
(٣) في «ح» زيادة : وكيفيّة الإيجاب.
(٤) بدل ما بين القوسين في «ح» : وفي الالتزام بعدد من أجزاء العبادات أو الالتزام بشيء إن نسي جزءاً من العبادة من أجزاء العبادات مبيّناً.
(٥) في «ح» : عليه.
(٦) في «ح» زيادة : فعلاً في الصلاة إلى منتهى تكبيرة الإحرام في وجه قوي و.
(٧) في «ح» زيادة : مطلقاً خصوصاً في المنفصلة كنيّة الصوم.
(٨) في «ح» : الصيام.