منهما حيث تلزم الركعة القياميّة ، أو بالجالس فيجب الإتيان بالركعتين ، أو يفرّق بين الأمرين ، فيكتفى بالركعة في الركوب ، ويلتزم في الاضطجاع بالثنتين. والعمل بالاحتياطين.
وإعادة الصلاة من رأس لا يخلو من رجحان ، كما أنّ القول بالفساد غير بعيد عن السداد.
ومنها : أنّه على العامل النيّة في العبادة البدنيّة كما يظهر من الآيات القرآنيّة (١) ، والسنّة النبويّة (٢) ، وللأصل المقرّر بوجوه إذا كان من أهلها ، ولا يكتفي بنيّة المباشر النائب عنه في مباشرة بدنه مع عجزه عن العمل وإمكانها منه.
ولو تعدّد العاملون مباشرين أو نائبين في موضع تصحّ النيّة منهم ، كما في عبادة الأموال أو تغسيل الموتى أو إحجاج الطفل ، فإن ترتّبوا وتوزّع العمل عليهم ، يتولّى كلّ واحد منهم نيّة الجزء الذي فعله ؛ قاصداً لكونه مكمّلاً للعمل.
وإن أتوا به مجتمعين نوى كلّ واحد منهم العمل على وجه الشركة. وإذا ظهر فساد في نيّة أحدهم بعد العمل (٣) أُعيد الجزء الذي فعله ، وما ترتّب عليه في القسم الأوّل ، والجميع في القسم الثاني.
ولو نوى أحدهم تمام العمل ثمّ عرض له عارض أو انعزل صحّ ما عمل ، وأتمّ غيره العمل بنيّة جديدة يقصد بها إتمام العمل.
ومنها : أنّه لو ردّد النيّة بين نوعين من العمل بطل العمل ، وبين الفردين (لا مانع ؛ إذ الإبهام فيها لا يرتفع إلا بتمام العمل ، هذا) (٤) إن لم يكن للفرد مطلوبيّة لا مانع ، إذ ليس ترديد في عبادة ، بل العبادة على هذا معيّنة على إشكال.
__________________
(١) الإسراء : ٨٤ ومنها قوله تعالى (كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ). والشاكلة في الآية مفسّرة بالنيّة في الروايات ، انظر الكافي ٢ : ٨٥ ح ٥ ، وتفسير نور الثقلين ٣ : ٢١٤ ح ٤١٧ ، وتفسير الدر المنثور ٥ : ٣٣٠.
(٢) الوسائل ١ : ٣٣ أبواب مقدّمة العبادات ب ٥.
(٣) في «س» : أحدهم بعمد.
(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».