أخلاق وقسم ونحوها وما لزم من تروك محرّمات مثلاً فلا مانع منها بعد الامتثال.
وأمّا وقفهم وعتقهم ونحوها فيجري حكم الصحّة فيها تبعاً لمذهبهم ؛ لأنّ القربة المعتبرة في مثلها ليست كالمعتبرة في العبادات الخاصّة المعتبرة فيها القربة ، المترتّب عليها المنافع الأُخرويّة ؛ بل إنّما يلحظ فيها قصدها نفعت أو لم تنفع.
ويجب عليه فعل الواجبات ، وترك المحرّمات ، ويطلب منه فعل المندوبات وترك المكروهات مع الكفر.
والفرق بين تعلّق الحكم ما دام الوصف ، وتعلّقه بشرط الوصف واضح ، فيرجع إلى الأمر بالإسلام ثمّ العبادة.
وما يسقطه الإسلام تفضّلاً لا ينافي تعلّق الأمر به قبل حصوله ، فإسقاط القضاء ونحوه بالإسلام لكونه يجبّ ما قبله من عبادات مقضيّة ، وجنايات بدنيّة ، ومال مأخوذ في الخوف أو مطلقاً على وجه الغصبيّة ، وحدود وتعزيرات شرعيّة لا ينافي الأمر به قبله ، ولا يقبل منه عمل ، شُرط بالنيّة أو لا (١) ، على وجه استحقاق المثوبة إلا تفضّلاً.
وتخصيص الخطاب بالمؤمنين في كثير من الآيات لأنّهم المشافهون ، وأنّهم هم المنتفعون.
ولا واسطة بين الإسلام والكفر في المكلّفين إلا فيمن لم تبلغه الدعوة ، أو كان في مقام النظر ، مع احتمال دخولهم في ثاني القسمين ، وإن لم يكن عليهم مؤاخذة في البين.
ثمّ العقائد الأُصوليّة :
منها : ما يقتضي عدم العلم بها فضلاً عن العلم بعدمها ، مع الظنّ أو الشكّ أو الوهم التكفير ، كوجود الصانع ، ونفي الشريك عنه وقدرته ، وعلمه ، وحياته ونبوّة النبيّ ، ووحدته ، وثبوت المعاد وتجسيمه.
ومنها : ما يقتضي العلم بعدمها دون عدم العلم بها ذلك ، كنفي الجسميّة والعرضيّة ،
__________________
(١) في «ح» زيادة : وما ورد ممّا ينافيه لا يبنى العمل به.