المقصد الثالث : في الإيمان
ويتحقّق بإضافة اعتقاد العدل والإمامة مع الأُصول الثلاثة الإسلاميّة ، فلا تصحّ عبادة غير الإمامي من فِرَق المسلمين ، إن جعلنا الصحّة عبارة عن موافقة الأمر ، أو عمّا أسقط القضاء بنفسه.
وإن أطلقنا في الإسقاط صحّت عبادته على بعض الوجوه ، كما إذا أتى بها ثمّ أمن بعد خروج وقتها ، وكان أتياً بها على وفق مذهبه ، فإنّه لا يجب قضاؤها عليه.
وربما يقال بالصحّة من حين وقوعها من غير شرط كما تنبئ عنه الأخبار الدالّة على صحّة حجّتهم ومشغوليّة ذممهم بطواف النساء (١) ، وكذا في باب نيّة الإحرام من أنّهم يحلّون ويعقدون.
وربما يقال : بأنّ للإحرام والحجّ خصوصيّة. أو يقال : بإجزائهما مع الفساد ، أو الصحّة حين وقوعها كذلك ، والدوام على الخلاف يفسدها ، أو يقال : بصحّتها معلّقة على الإيمان اللاحق ، فإذا حصل صحّت ، أو انكشفت صحّتها ، والأوّل أولى.
والظاهر أنّ الحكم جارٍ في الفرائض والنوافل ، وفي العمل لنفسه والتحمّل عن غيره ، وفي الماليّات المتعلّقة بنفسه ، كما لو نذر أكلاً أو شرباً ، أو بالأعم من أهل الحقّ وغيرهم أو المتعلّقة بأهل الحقّ لكنّه جعلها في موضعها مع جواز ذلك في مذهبه.
والمرتدّ عن باطل إلى باطل يدخل في الحكم إن عمل على وفق مذهبه الثاني ، ولو لم يختر له مذهباً وعمل ، أو عمل على وفق أهل الحقّ معرضاً عن مذهبه ، فعليه القضاء ، ولو ترك ما هو ركن في مذهبنا (٢) غير ركن في مذهبه صحّ ، وبالعكس فسد.
ولو كانت العبادة دخيلة في المعاملات من وقف أو عتق ونحوهما حكمنا بصحّتها ، فمساجدهم كمساجدنا ، ومدارسهم وكتبهم الموقوفة ونحوها حالنا كحالهم فيها ، أو هي خاصّة بنا ؛ لأنّ الغرض من الوقف الأعمال الصحيحة ، ولا تقع إلا منّا ،
__________________
(١) الوسائل ١ : ٩٧ أبواب مقدّمة العبادات ب ٣١ ح ١ ، وج ٨ : ٤٢ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٣.
(٢) في «س» : مذهب.