ولو شرط واقفهم ألا ينتفع أهل الحقّ بالوقف ؛ صحّ الوقف ، ولغا الشرط.
ومن أخذ من زكاتهم أو خمسهم أو نحوهما جاز لنا الشراء منهم وإن بقوا مطالبين ، ولنا أن نجريهم على مذهبهم في شراء ما زكّوه وإن كانوا بحكم التاركين.
وتغسيل الكتابي المسلمَ ، والكتابية المسلمةَ مع فقد المماثل ، ودفع الكتابي الخمس إذا اشترى أرضاً من مسلم صحّتها على خلاف القاعدة. والظاهر عدم اشتراطها بالنيّة ، ولو قيل بإلزامه بالنيّة الصوريّة ، أو بقيام الحاكم بها فيهما لم يكن بعيداً.
ولا يلحق أطفال الكفّار ممّن لم يدخلوا في ملك المسلمين أو دخلوا وكان معهم أحد الأبوين بأطفال المؤمنين في صحّة عبادتهم ، وقبول نيّتهم ؛ لأنّهم كفّار تبعاً.
ويقوى ذلك في أطفال المخالفين ، وإن حكم بإسلامهم. ولو كان أحد آبائهم أو أُمّهاتهم على الحقّ كانوا كأطفالنا. ولو كانوا أجداداً قريبين ، أو جدّات كذلك الحقوا بهم.
ومن ولد منهم من الزنا من الطرفين انتفى نسبه عنهم ، واحتمل جري أحكام المسلمين عليه ، بخلاف المولود من الحلال ، لقوله : «كلّ مولود يولد على الفطرة» (١) ، فيكون ولد الحلال منهم نجساً ، وولد الزنا طاهراً. ولعلّ الأقوى البناء على اسم النسب عرفاً لا شرعاً.
والمولود بين المخالف والكافر مخالف ، وبين الذمّي والحربيّ والمعاهد والمؤمن والمصالح وغيرهم من المعتصمين إن عمّ ما دلّ على العصمة أولادهم دخلوا في المعصومين ، فالمدار في الإلحاق بالإسلام وجود الإسلام من أحدهما آناً ما من حين الانعقاد إلى البلوغ ، ولا يشترط الاستمرار.
ولو حصل فساد العقيدة في أثناء العمل بطل إن اتّصل ، فلو كانت أجزاؤه مفصولة كالوضوء والغسل والتيمّم قوي القول بالبطلان أيضاً إن اعتبرنا الشرطيّة في الاستمرار ، والأقوى خلافه. أمّا الصلاة والصوم مثلاً فلا كلام في بطلانهما.
__________________
(١) الكافي ٢ : ١٢ ح ٣ ، عوالي اللآلي ١ : ٣٥ ح ١٨ ، صحيح البخاري ٢ : ١٢٥ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٤٧ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٣ ، الموطأ ١ : ٢٤١ ح ٥٢.