والعبادات الماليّة إذا وقعت في المكان المغصوب ، وقرنت نيّتها بالدفع بطلت ، وإن احتسبت بعد الوصول إلى المستحقّ أو احتسبت عن دين صحّت.
ويجري الحكم في كلّ ما تعلّق بالمكان من أرض أو سقف أو فضاءٍ أو جدار يدخل في التصرّف أو وِطاء (١) ، من غير فرق بين ما كان الغصب مقوّماً له كالصلاة أو مقارناً.
وأمّا المقدّمات التي لم تدخل في العبادات ، لعدم اشتراطها بالقربة فلا تبعث حرمتها على فساد غايتها ، فمن توصّل إلى الحجّ أو الزيارة أو العيادة أو تشييع الجنازة ونحوها بنفقة أو دابّة أو سرج أو وِطاء مغصوبة أو سفينة كذلك ونحو ذلك صحّ ما عمل إذا خلا عن ذلك وقت العمل.
ولو دخل غاصباً وخرج تائباً صلّى في خروجه ، ويحتمل إلحاقه بالمختار لاستناده إلى الاختيار.
ولا فرق بين الجاهل بالحكم ما لم يعذر والعالم به ، وليس على الجاهل بالموضوع مثلاً سوى الأُجرة ، وإن كان مجبوراً فعلى الجابر ، وإذا علم أو رجع إلى الاختيار في الأثناء خرج متشاغلاً إن لم يترتّب فساد من جهة أُخرى (٢).
ولو أذن المالك بالكون للعبادة دون غيرها ، أو لعبادة دون غيرها صحّ ما أذن به.
ولو قطع بالرضا ثمّ ظهر الخلاف صحّت ، ولزمت الأُجرة إن عمل ما فيه أُجرة.
ولو عمل متعمّداً للغصب عالماً بعدم الرضا فانكشف رضاه ، أو أجاز بعد العلم ، فلا تأثير لذلك في الصحّة.
نعم لو كانت النيّة ممّا تصحّ فيها النيابة والعمل ممّا تقع فيه الوكالة من زكاة أو خمس أو صدقة أو غيرها ، واجبة أو مندوبة ، أو كفّارات أو وقف أو عمل نيابة بإجارة ونحوها اجتزئ بالصورة ، ووقعت من الفضولي وصحّت مع الإجازة (٣).
والشاك في الإذن ، بل الظانّ من غير طريق شرعي ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان
__________________
(١) الوطاء : خلاف الغطاء الصحاح ١ : ٨١.
(٢) في «ح» زيادة : ويحتمل إلحاقه بالمختار لاستناده إلى الاختبار.
(٣) في «ح» زيادة : وبنى على الصحّة في العبادة معيّنة.