وأخذه مع تولّي النيّة بطلت. وأمّا مع عدم التولّي للنّية وعدم علم المالك بمعصيته أو معصية القابل فلا بأس ، ومعصية الأخذ مع عدم علم الدافع لا تقضي بالفساد ؛ لدخولها في حكم المعاملة.
وكذا لو توضّأ أو اغتسل أو تيمّم أو صلّى بما لا يجوز استعماله ، وكلّ إلهٍ تتقوّم بها العبادة وتتشيّد بها أركانها ، كالسلاح والخيل والدرع ونحوها في باب الجهاد وكانت ممنوعة الاستعمال ؛ لعدم إذن المالك أو المحجر عليها لرهانة أو حجر أو فلس ونحوها ، استعمالها يبعث على فساد العبادة.
ولو استعمل الآلات المحرّمة فيما لا تتوقّف صحّته على القربة ، كحفر القبر ودفن الميّت ، وتكفينه ، وتحنيطه ؛ صحّ على الأقوى.
والجاهل بحكم الحرمة مع إمكان توجّه الخطاب إليه والعالم سيّان في الحكم ، أمّا الجاهل بالموضوع والناسي ، والغافل والمجبور ، والجاهل المعذور ، فعملهم في حيّز القبول ، وإنّما تلزمهم الأُجرة ، وفي الجبر تلزم الجابر على الظاهر ؛ لضعف المباشر.
وما حرّم من الآلات بالتحريم يقتصر فيها على محلّه ، فإن عمّ عمّ الحكم ، وإن خصّ العبادات (عمّها وخصّها) (١) وإن خصّ واحدة اختصّ بها.
وإن طرأ المنع في الأثناء قطع فيما لا يحرم قطعه ، ولا يترتّب فيها ضرر ، وفسد السابق إن ارتبط ، وإلا صحّ. والرضا في الأثناء أو بعد الفراغ لا يصحّح الفائت.
ومن جُبر على العبادة مع استعمال المحرّم على المختار ؛ اقتصر فيها على مقدار الإجبار ، ثمّ إن أمكن الإتيان بالباقي من دون استلزام أمر زائد على ما يلزم من التخلّص أتمّ ، وإلا قطع ، فالمتحرّك في محلّ الغصب قاصداً للخروج والتخلّص يصلّي مبتدءاً مع ضيق الوقت ، ومع السعة للكلّ أو لركعة في وجه ، أو يتمّ مومئاً عوض الركوع والسجود بعينه أو برأسه إيماء خفيفاً ، والقول بتعيّن الإيماء بعينه غير بعيد.
وفي الفرق بين الداخل لعذر وغيره وجه قويّ ، والمنع مطلقاً غير خالٍ عن الوجه.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : وعمّمها عمّها الحكم وخصّها ؛ أقول : أي عمّ الحكم جميع العبادات وخصّ بها.