ومن كان من أهل الحقّ مخالطاً لهم (وليس من أصحاب السرّ) (١) اتُّقي منه ، ولكن الأقوى وجوب الإعادة حينئذٍ.
وتجب مع مظنّة الخطر ، وتستحبّ لمجرّد اطّلاع من لا يعتدّ به ، ويحكم بالصحّة في مقامها في المقامين.
وتجب في محلّ الوجوب في جميع الأشياء (٢) سوى الدماء المكافئة. فيجوز للتقيّة على النفس المؤمنة بل على العرض والمال الضارّ قتل المعتصم من الكفّار ، بل قتل من دخل في الإسلام وخرج عن الإيمان. والفاسق والعدل من أهل الحقّ سيّان.
ويجوز لها إظهار البراءة والسبّ مع التورية ، ومع عدم معرفتها مطلقاً.
ويقوى القول بأنّه لا مكافئة بين عدول المؤمنين ، فضلاً عن فسّاقهم ، وبين أنبيائهم وأئمّتهم.
والظاهر أنّ الحضور في مساجدهم والصلاة معهم مع إظهار الاقتداء بأئمّتهم ، وتشييع جنائزهم ، وعيادة مرضاهم ، والإمامة بهم ، والأذان والإقامة لهم ، والسلام عليهم ، والتودّد إليهم ، ونشر مدائحهم ، والترحّم لأسلافهم ومدحهم ، وإنشاد الشعر في مدحهم ، والتصدّق عليهم ، وإرسال الهدايا لهم ، أو غير ذلك بقصد استجلاب قلوبهم ، لدفع أذيّتهم عن المؤمنين ، مع إضمار البغض والعداوة لهم ، أفضل من (صنع ذلك مع أهل الإيمان) (٣).
المقصد السابع
إنّ كلّ عبادة ترك منها جزء أو شرط ، أو اعتراها مناف ، عمداً أو سهواً ، علماً أو جهلاً بالموضوع أو بالحكم ، اختياراً أو اضطراراً ؛ بُني فيها على ركنيّة الجزء مع الإطلاق فيها ، عملاً بالظاهر فيها (٤) وفي الجزء ، وعموميّة الشرط والمانع مع الإطلاق فيهما ،
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ومن أصحاب السمر.
(٢) في «ح» : الأشباه.
(٣) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ضيع ذلك.
(٤) في «ح» : فيهما.