عملاً بالظاهر. وفي الجزء (١) مع ذلك ، لفوات المجموع بفواته.
والمسامحات فيما ضعف من الأجزاء في الخطابات العرفيّة ، إمّا مبنيّة على المجازات ، لكون حصول معظم الغرض قرينة (عدم إرادة النادر) (٢) منه ، أو الاقتصار على بعض المدلول في التأدية وليس من الاستعمال ، إلا ما قام الدليل على إخراجه من القاعدة ، كأكثر أفعال الصلاة بالنسبة إلى ما عدا العمد ، وأكثر أفعال الحجّ والعمرة بالنسبة إلى العمد أيضاً ، وغيرها.
والإتمام في محلّ القصر ، والجهر في موضع الإخفات ، وبالعكس للجاهل ، وطهارة الخبث بالنسبة إلى غير العالم والناسي ، واستقبال ما بين المشرق والمغرب لغير العامد ، واستقبالهما ، واستدبار القبلة لمن علم بعد خروج الوقت ، ونحو ذلك.
وأجزاء الوضوء والغسل والتيمّم سواء وجبت لوجوب غاياتها ، أو استحبّت ؛ أركان. فمقتضى القاعدة أنّ الشروط والموانع وجوديّة لا علميّة.
ودعوى انتقاض القاعدة بأخبار رفع القلم (٣) ممّا لا ينبغي أن يكتب بقلم ، فإنّ ظاهرها التنزيه ، وهو لا ينطبق إلا على رفع المؤاخذة ، وكذا القول بأنّ ما كان بلفظ الأمر والنهي خاص ، وما كان بلفظ الوضع عامّ ؛ لأنّ الظاهر منهما في مقام عموم الخطاب الوضع.
نعم لو علمنا أنّ سبب الفساد تعلّق الخطاب ، كما في اشتراط إباحة اللباس والمكان والماء والإناء ، كان خاصّاً بغير المعذور.
والفاسد من العبادة بمنزلة المتروك منها ، متى بقي من وقتها ما يفي بتمامها لو أُعيدت ؛ أُعيدت.
وإذا قصر الوقت عن جزء يسير منها فلا إعادة ، إلا إذا كانت صلاة فرضاً أو نفلاً ، وقد بقي من وقتها بعد إحراز الشروط ما يفي بركعة تتمّ بالأخذ بالرفع من السجود
__________________
(١) في «س» ، «م» : وبالجزء.
(٢) بدل ما بين القوسين في «س» : مع عدم إرادة القادر ، وفي «م» : مع إرادة القادر.
(٣) الكافي ٢ : ٤٦٢ ح ١ و ٢ ، الوسائل ٥ : ٣٤٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢ ، وج ١١ : ٢٩٥ أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١ ـ ٣.