من مات.
والأقوى أنّ صفة الأصالة والنيابة كصفة الذكورة والأُنوثة تتبدّل الأحكام بتبدّلها ، والترتيب ليس من الكيفيّات الداخلة في تقويم الذات ، فيشكّ في اندراجها في عموم القضاء كما فات (١) ، ولو لا ذلك امتنع قضاء ما نقص عن يوم مع التعدّد ، والجهل. وجهل النائب كجهل المنوب عنه يسقط لزوم الترتيب عنه ، والغالب فيه ذلك.
فالبناء على ترتيب عبادة التحمّل مقتضٍ للزوم التأخّر والتمهّل ، وبقاء الميّت في العذاب ، وهو خلاف الاحتياط عند ذوي الألباب ، والله أعلم بالصواب.
وفي مسألة الشكّ في الأجزاء تستوي العبادات والمعاملات.
المقصد الثامن : في أنّه لا يجوز التداخل في العبادات
فلا يؤتى بعمل واحد بقصد الاكتفاء به عن أعمال متعدّدة مماثلة له في الهيئة ، لا بنيّة واحدة والمنوي واحد وتكون البواقي تابعة ، ولا بواحدة والمنويّ متعدّد ، ولا بمتعدد والمنوي متعدد.
فلا يداخل نوع نوعاً ، كزكاة وخمس وكفّارة وحج وعمرة ونحوها ، ولا صنف صنفاً ، كظهر وعصر ، وقضاء وأداء ، وأصالة وتحمّل ، وزكاة مال وفطرة ، وحقّ الإمام وباقي السهام من الخمس ، وصلاة الزيارة وصلاة التحيّة وغيرها من الصلوات ، ولا صيام شهر رمضان أو غيره عن غيرهما من أقسام الصيام ، ونحوها.
بل متى تعدّدت الأسباب تعدّدت مسبّباتها ؛ لأنّ التعدّد (٢) هو المفهوم من تعدّدها ، من غير فرق بين تداخل واجب بواجب أو بندب ، أو ندب بواجب أو بندب ؛ مع تعلّق القصد بالأصالة بالجميع ، أو بالبعض والباقي ضميمة ؛ إلا ما قام الدليل على جوازه ، كتداخل الأغسال المختلفة النوع بعض ببعض ، مع الاتّفاق بالوجه والاختلاف فيه ، ودخول الجنابة وعدمه ، وصلاة الإحرام بصلاة الفريضة ، وصلاة الحبوة بصلاة
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٥٩ ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ وفيه : يقضي ما فاته كما فاته.
(٢) في «ح» : المتعدد.