والمؤمنين ، وعنهم فقط ، وغيرها من الطاعات ، فمن باب التشريك. ولمسألة التداخل تعلّق بأحكام المعاملات أيضاً ، ولقلّة ثمرتها فيها خصّصناها بالعبادات.
المقصد التاسع
في أنّه لا يجوز العدول من عبادة إلى أُخرى في الأثناء مع احتساب ما مضى من المنوي ثانياً ، ولا بعد الانتهاء.
فإن قصد العدول بالنحو الأوّل وأتى بالباقي أو ببعضه بطل العمل إن كان ممّا اتّصل ، ولا يجوز فصل أجزائه كالصلاة ونحوها. وأمّا منفصل الأجزاء فيحتمل فيه ذلك ، وصحّة ما مضى ، وإعادة ما فعل بالنية الجديدة.
وإن عدل بعد الفراغ بقي العمل الماضي على صحّته موافقاً لنيّته ، ووقعت نية العدول لاغية ، فلا يعدل عن فرض إلى نفل ، ولا عن نفل إلى فرض ، ولا عن أداء إلى قضاء ، ولا عن قضاء إلى أداء ، ولا عن قضاء متحمّل إلى قضاء أصليّ ، ولا عن متحمّل عن شخص إلى متحمّل عن غيره ، ولا من حجّ إلى عمرة ، ولا من عمرة إلى حجّ ، ولا من حجّ قران إلى غيره ، ولا عن غيره إليه ، سوى ما قام الدليل عليه ، كالعدول من الحجّ إلى العمرة ، ومن العمرة إلى الحجّ ، ومن الإفراد إلى التمتّع ، ومن التمتّع إليه في بعض الأحوال.
ومن الصلاة الحقة إلى السابقة مع تساوي الوجه والكيفيّة ، وقبل الخروج عن محلّ الإمكان مؤدّاتين أو مقضيتين أو مختلفتين ، ومن الفريضة إلى النافلة لناسي سورة الجمعة في الجمعة أو ظهرها ، ولناسي الأذان والإقامة ، أو الإقامة وحدها ، أو بعض منهما أو منها فقط ، ولطالب صلاة جماعة وقد انعقدت بعد دخوله ، وللداخل في ملتزَم بها لنذر مشروط أو غيره ؛ فظهر له كذب زعمه بحصول الشرط.
ويجوز العدول في الأثناء مع نسخ الأوّل مع عدم حرمة القطع في الواجبات المخيّرة والموسّعة والكفائيّة مع قيام الغير ، كالعدول عن إحدى خصال الكفّارة بعد الدخول فيها إلى غيرها ، وعن التسبيحات الكبريات إلى الصغريات في الركوع