النهي عنه ، لكونه وسواساً.
ومنها : أنّه كثيراً ما يصدر منه حركات تمحو صورة العبادة.
ومنها : أنّه كثيراً ما يدعو صاحبه إلى التجرّي على المعاصي بتأخير الفرائض عن أوقاتها ؛ لطول الاشتغال بمقدّماتها أو الشكّ في أو قاتها ، أو إلى ترك كثير من الواجبات بطول الاشتغال ببعضها ، أو إلى كثرة التصرّف بالماء حتّى يؤول إلى الإسراف ، أو حتّى لا يرضى صاحب الحمّام مثلاً ، أو إلى تمريض البدن بكثرة مباشرة الماء ونحوه.
ومنها : أنّه قد عبد الشيطان ، أو شرّكه في عبادة الرحمن.
ومنها : أنّه قد شغل بوسواسه عن الإخلاص في العبوديّة وتدبّر المعاني القرآنيّة وغير القرآنيّة.
المقصد الثاني عشر
في أنّه إذا أوجب الشارع شيئاً أو ندب إليه ، وبيّن حقيقته في محلّ الإيجاب أغنى عن بيانه في مقام الندب ، وإذا بيّنه في مقام الندب أغنى عن بيانه في مقام الإيجاب ، وكذا مقام الأداء والقضاء ، والأصالة والتحمّل ، ونحوها.
وإذا بيّن فرداً من نوع بانت جميع أفراده ، كما أنّه إذا بيّن حقيقة فرد في مقام أغنى عن بيانه في مقامات أُخر لأنّ الحقيقة إذا بانت لم تختلف باختلاف القيود الخارجة ، فإذا بانت حقيقة الصلاة في مقام تساوت فيها جميع المقامات.
وكذا الخمس مع الأخماس ، والزكاة مع الزكوات ، فتشارك السنّة الفريضة في جميع الشطور والشروط والموانع (١) ، إلا ما دل الدليل على خلافه.
وأمّا ما لا يدخل تحت الاسم ، ونسبته إلى الحقيقة كنسبة الماء المضاف إلى الماء المطلق ، كصلاة الجنازة ، فلا يلحقها الحكم (٢).
والأصل فيه أنّ مدار الأحكام على الحقائق دون الخصوصيّات ، ويعلم من تتبّع
__________________
(١) في «س» ، «م» : كما أنّه إذا بيّن حقيقة فرد في مقام أغنى عن بيانه في مقامات أُخر.
(٢) وفي «ح» زيادة : ويجري الحكم في الشروط والمنافيات.