الأخبار (عنهم ، فإنّهم لم يزالوا يحتجّون) (١) على المطالب العامّة للجزئيّات بفعل جزئي منها أو بيانه كذلك. ونحو ذلك يجري في المعاملات ، وإنّما قصرنا ذكره على العبادات لمثل ما سبق في تلك المقامات.
المقصد الثالث عشر
في أنّ أصحاب الأعذار ممّن تعلّق الحكم بوصفهم ، لا من قضى الوصف بسقوط حكمهم لهم البدار ، ولا يلزمهم الانتظار مع القطع بالزوال ، فضلاً عن مجرّد الاحتمال ، من تقيّة أو عجز أو اضطرار إلى ركوب ونحوه ، أو سفينة (٢) أو جبائر ونحوها ؛ لأنّ تكليفهم قد انقلب بسبب العذر ، وظاهر الخطاب متوجّه إليهم في أوّل الوقت ، فلا فرق بعد إتمام العمل بين بقاء العذر إلى أن يخرج الوقت ، وبين ارتفاعه قبل خروجه.
ولو ارتفع بعد الدخول قبل الإتمام ، ولم يكن ما بقي من الوقت يسع الإعادة ، بنى على ما مضى ، وأتمّ ، ولو وسعها ففي جواز البناء على ما مضى والإتمام ، ولزوم الإعادة من رأس وجهان ، مبنيّان :
على أنّ الإتيان بالأجزاء الماضية إنّما كان عن طلب ضمنيّ يتبع الأمر بالجملة ، فإذا انكشف انقلاب الجزء الأخير عن الحكم الأوّل انكشف بطلان الأوّل.
وعلى أنّ الخطاب بالنسبة إلى الكلّ قاضٍ بالخطاب بالأجزاء ، فيصحّ الجزء الموافق للعذر ، ويكمّل ممّا يوافق الواقع مع ارتفاعه ، وهذا هو الأقوى.
فعلى ما تقرّر : من كان فرضه التقيّة ، أو وضوء الجبائر ، أو غسلها أو التيمّم ، أو العاجز عن القيام في الصلاة أو المباشرة ، والملتجئ إلى الاستنابة ونحوهم ، يجوز لهم المبادرة إلى العمل في أوّل الوقت ، فإذا عملوا شيئاً بنوا عليه جزءاً كان أو كلا ، خرج الوقت أولا ، وسع الإعادة أو لا ؛ إلا مع قيام الدليل ، كما قام في التيمّم على التفصيل الاتي في محلّه.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : فافهم ، ثمّ من الزائد تمرين.
(٢) كذا ، ويحتمل التصحيف.