الأعمال ، فما أفتوه بموافقته للواقع بنى على صحّته ، وما أفتوه بمخالفته له أعاد ، وقضى ما فيه القضاء ، وإذا جهل ما كان عليه بنى على وقوعه صحيحاً ، وعلى التقديرين ليس عليه كفّارة فيما تختصّ كفّارته بالعصاة.
ولو علم بوجوب الرجوع إلى العلماء وقصّر في الرجوع إليهم عصى وفسد عمله ، وقضى ما يقضى ، وكفّر عمّا يكفّر عنه العامد ؛ إلا فيما ورد فيه التخصيص بالعالم ، كالقصر والإتمام لمن لم يبلغه حكم التقصير ، والجهر والإخفات لمن لم يبلغه حكمهما.
ومن أخذ الأحكام من غير محلّها ، أو رجع في التقليد بها إلى غير أهلها ممّن لم يكن مجتهداً مطلقاً وإن كان متجزّئاً باصطلاحهم ، أو كان ميّتاً ، أو مجنونا ، أو رجع جاهلاً بعد الإفتاء وعدم سبق التقليد قبل حدوث الحادث بطل عمله.
وأمّا لو سبق تقليده بالأخذ عنه للعمل عمل أو لم يعمل قبل حدوث الحادث بقي على حكمه.
المقصد السادس عشر
في أنّ العبادات إذا تعدّد المأمور به منها ، وامتنع جمعها في الإيجاد تماماً ، أو قدر ركعة على اختلاف الوجهين ؛ فلا تخلو إمّا أن تكون بتمامها موسّعة ، فله حينئذٍ أن يبدأ بما شاء منها ؛ لأنّ الحكم لا يتعلّق بالجزئيّات ، فلا مضادّة إذا لم تكن موضوعة على الترتيب كالحجّ على عمرة التمتّع في حجّة الإسلام للنائي ، والعمرة على الحجّ لغيره ، وأداء كلّ من الظهرين أو العشاءين ، وقضاء الفرائض اليوميّة من الحيّ ، وصوم التطوّع لمن عليه قضاء شهر رمضان أمّا ما لم يكن كذلك فلا ترتيب فيها ، واجبات فقط ، أو مندوبات كذلك ، أو مختلفات متجانسات أو متخالفات. غير أنّ الأفضل أن يقدّم الأهمّ فالأهمّ ، كالواجبات على المندوبات ، والأهمّ من الواجبات والمندوبات على غيره ، فتقدّم الفرائض اليوميّة على صلاة الآيات ، والملتزمات والرواتب على باقي التطوّعات.
وإمّا أن تكون مضيّقة بالعارض ، فيجب تقديم ما هو أشدّ وجوباً ، كما إذا أهمل