ولو شرط عليه البدار كانت منافعه مملوكة لغيره ، فما وقع منه يرجع إلى المستأجر ، ومتى تعذّر لغا.
وينبغي المحافظة على المعادلة (١) والتأمّل في جهات الترجيح فإنّ المقام من مزالّ الأقدام.
المقصد السابع عشر في أنّ الواجب الكفائي مع وجود من يقوم به والمخيّر مع إمكان إفراده والموسّع مع بقاء وقته ، لا يتعيّن على العامل دون غيره ، ولا بالعمل المعيّن دون ما سواه ، ولا بخصوص زمان من أزمنة التوسعة بمجرّد الدخول في العمل ، فله القطع فيما يجوز قطعه ، وله العدول عن العمل إلى مخالفه ، وعنه عن ذلك الزمن إلى مجانسه.
والإبطال في الأعمال كالإبطال في الصدقات إنّما يتعلّق بما يتمّ من الأعمال ، فلا يدخل فيه القطع ، على أنّ النهي لو بقي على عمومه (٢) أو أُخرج منه أوّل (٣) الأفراد لزم من ذلك حرج عظيم على العباد ، فلا تتعيّن فاتحة ، ولا تسبيح يقوم مقامها ، ولا تسبيح ركوع أو سجود ، ولا سورة من السور بمجرّد الدخول.
فلو أراد قطعها والدخول في غيرها في غير ما نصّ (٤) على منعه ، كالعدول من التوحيد أو الجحد إلى غيرهما ، أو من إحداهما إلى الأُخرى أيضاً في وجه قويّ أو من سورة كائنة ما كانت بعد تجاوز الثلثين أو النصف على اختلاف الرأيين إلى غيرها ، أو اقتضى الإخلال بالهيئة فلا بأس.
ولا يرتفع وجوب تغسيل الميّت أو الصلاة عليه عن المكلّفين بمجرّد دخول أحدهم
__________________
(١) في «م» : المعاملة.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) ، سورة محمّد : ٣٣.
(٣) في «ح» : أقل ، بدل أوّل.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٧ ح ٢٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ ح ١١٦٦ ، قرب الإسناد : ٢٠٦ ح ٨٠٢ ، الوسائل ٤ : ٧٧٥ أبواب القراءة ب ٣٥ ح ١ و ٢.