في أحدهما ، بل حتّى ينتهي العمل ويأتي على غسل تمام أجزاء البدن ، وبراء «أكبر» في الخامسة مثلاً ، فيقصد من صلاها جماعة تقدّم أو تأخّر في الدخول مع الإمام الوجوب.
ولو أتمّ بعضهم دون بعض أتمّ الباقي ما بقي بعنوان الندب من غير احتياج إلى نيّة جديدة على الأقوى.
وقطع الواجب الموسّع مع بقاء وقت سعته كالصوم عدا صوم قضاء رمضان بعد الزوال في ما لم ينصّ على منعه لا مانع منه.
المقصد الثامن عشر
في أنّه يستحبّ التظاهر في العبادات الواجبات والمندوبات لمن كان قدوة للناس يقتدون به ؛ لرئاسة في الدين أو الدنيا ، ليكون باعثاً على عملهم ، فإنّ الداعي إلى الخير قولاً أو فعلاً كفاعله.
ولمن أراد أن يجبّ الغيبة عن نفسه فلا يُرمى بالتهاون والتكاسل في العبادة ، وربّما وجب لذلك ، ولمن أراد ترغيب الناس إلى الطاعات ، وإيقاعهم في الغيرة ليرغبوا في العبادات ، ولمن أراد تنبيه الغافلين ، وإيقاظ النائمين.
ويُستحبّ الإسرار في المندوبات ؛ لظاهر الروايات (١) ، إلا ما ورد فيه استحباب الجهر. ولو لا دلالة الأخبار لقلنا بإطلاق أفضليّة الإجهار ؛ لأنّ إظهار العبوديّة عبوديّة ثانويّة.
ويتأكّد الإسرار في حقّ من خاف على نفسه من الرياء ، إلا أن يخشى من مداخلة الشيطان له في جميع عباداته ، فيدخل الشكّ عليه في جميع طاعاته ، ويكون باعثاً على تركها ، وهو عين مطلوبه.
فمن شمّ رائحة الرياء من نفسه فليدم على عمله مستعدّاً للجهاد مع الشيطان
__________________
(١) انظر الوسائل ١ : ٥٦ أبواب مقدّمة العبادات ب ١٧ ، وج ٤ : ١١١٣ أبواب الدعاء ب ٢٢.