وبالعكس لا يتبدّل بتبدل وصف النائب ، ولا باختلاف الوصفين فيهما ، بل يتبع حكم المنوب عنه ، ويلزمه حيث يكون أجيراً ما هو المتعارف بين النوّاب مع الإطلاق واجباً أو مندوباً ، كما يلزم ذلك في غير العبادات ، بخلاف عمل نفسه وعمل التبرّع والتحمّل الشرعي كالتحمل عن القريب فإنّ له في ذلك الاقتصار على الواجب.
وفي الفور والتراخي أيضاً يبنى على المتعارف ، ولا يحرم التأخير مع عدم القرينة حتّى يدخل تحت الإهمال وقلّة الاعتناء.
وللمستأجر أن يستنيب غيره إذا لم يفهم اشتراط المباشرة ، ولو عزم أن يأخذ بزائد ، ويعطي بناقص وعلم بأنّ المستنيب لو علم بذلك لم يستأجره ، كان من الخدع الحرام ؛ ومع عدم العلم بذلك لا ينبغي للورِع تعاطي ذلك.
ولو كان عليه قضاء لنفسه وقلنا بالتوسعة كما هو الحقّ جاز أن يوجر نفسه ، ويعمل للمستأجر أو يعمل متبرّعاً.
وعلى القول بالفور في قضاء نفسه تبطل الإجارة مع تقيدها به ، ويصحّ العمل. وكذا ما كان عن إجارة سابقة على القول بعدم النهي عن الضدّ وكذا عمل التبرّع.
ولو أخذ عليه الفور بطل القضاء عن نفسه على القول بتوسعته ، بناءً على الفرق بين الخطابات الشرعيّة البدنيّة ، وبين الحقوق المخلوقيّة.
وتجوز النيابة عن الأموات في جميع عبادات الأحياء مع فواتها عليهم وعدمها ، من صلاة يومية واجبة أو نافلة ، وعبادة ماليّة من زكاة أو خمس أو صدقات مندوبات كائنة ما كانت.
والنائب المتولّي للنيّة يلحقه حكم الشكّ وكثرته ، والفراغ وعدمه ، والسهو ، وباقي الأحكام وغير المتولّي لها في جري الحكم عليه ، أو على المنوب عنه ، أو عليهما ، أو الفرق بين ذي الاطّلاع وغيره ؛ وجوه.
ومنها : إباحة الآلات التي يباشر بها العبادة ، كالات الجهاد في الجهاد ، من السيف والرمح والدرع وفرس الركوب وسرجها وما يلحقها من عنان ونعل ووطاء ونحوها ، وكذا ما يوضع فيه أو عليه الطهور من الحدث من ماءٍ أو تراب من ظرف مغصوب ،