أو إنيةٍ من أحد النقدين ، وإن وجد المباح قريباً منه ، قصد التفريغ (١) أو لا ، إلا مع الانطباق عليه ، والمقارنة معه اتّفاقاً.
وأعضاء النائب في مقام النيابة ، وآلات العاجز عن القيام مثلاً ممّا يعتمد عليه من عصاً ، أو حيوان مملوك ، أو إنسان كذلك ، أو حرّ من غير إذن منه أو من المالك ، مع علمه بذلك وعدم الفحوى.
والشاك في الرخصة كالعالم بالحرمة ما لم يدخل تحت الآية (٢) ، ولا تؤثّر إجازة المالك (٣) في صحّة العمل.
ولو تعلّق بجزء مشاع وإن قلّ كجزء من ألف جزء جرى عليه حكم الغصب في الكلّ.
ولو أذن المغصوب منه في العبادة مطلقاً أو في عبادة خاصّة صحّت ، ولو أذن في غير العبادة دونها بطلت.
وما دخلت فيه القربة ، ولم تكن شرطاً فيه كحفر القبر ، وتقطيع الكفن ، والتكفين ، والدفن فحرمة الآلات المستعملة فيها لا تنافي الصحّة.
وآلات الدفع ممّا تتحقّق به العبادة غالباً لا بدّ من إباحتها فيها ، وأمّا ما يحصل قبضه بالتخلية مثلاً وقد يقارن الآلات فلا.
ومنها : أن تكون منافع البدن مملوكة له ، وله عليها سلطان ؛ فلا يجوز للعبد مطلقاً ولا الأجير مع المضادّة لما استؤجر له أن يعملا سنة ، فلا يجوز للعبد مطلقاً العمل من غير استئذان سوى عبادة الفكر ، ويقوى مثله في عبادة الذكر ، لكنّ السيّد إذا صرّح له بالمنع امتنع.
وأمّا الواجب فلا يطاع مخلوق في تركه كما لا يطاع في الإثم بفعله ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
__________________
(١) في «م» ، «س» : التفريع.
(٢) آية ٦١ من سورة النور.
(٣) في «س» : العامل