أو كان جباناً أو جريئاً غلب جُبنه أو جُرأته عليه قلّد.
ومنها : أنّه لا تجوز المعاوضة عليها بعقد جائز أو لازم من إجارة أو صلح أو جُعالة أو غيرها إذا كانت ممّا لا تصحّ النيابة فيها ، فعلاً كانت أو قولاً ، فرضاً كانت أو نفلاً ، تعيينيّة كانت أو كفائيّة ، معيّنة أو مخيّرة ، موسّعة أو مضيّقة ، مرتّبة أو غير مرتبة.
وأمّا ما تقع فيه النيابة ويعود نفعه إلى باذل العوض ، فإن كان ممّا يلحق بالمعاملات كخدمة المساجد والروضات ، بكنسها ووضع القناديل والسرُج فيها ، وخدمة العلماء والصلحاء ، وتعمير المساجد والأوقاف والقرآن والكتب المحترمة وتعليمها ، ونحو ذلك ، فلا بأس بأخذ العوض عليها ما لم تجب على فاعلها ، كإزالة النجاسة من المساجد ويقوى لحوق الروضات بها والتعليم الواجب للواجبات ، والسنن الشرعيّة التي يجب تعليمها كفاية ، وكذا الأعمال الواجبة الكفائيّة.
(فأخذ العوض على الواجبات عيناً أو كفاية لا يجوز كالواجبات العقليّة والعاديّة ؛ لسبق الملكيّة من الخالق أو المخلوق) (١) ، إلا فيما دخل في باب المعاملات من الواجبات الكفائيّة ، وإن تعيّنت بالعارض للانحصار ، كأعمال الصنائع (لأنّ وجوبها مقيّد بأخذ العوض) (٢).
وأمّا ما دخل في المقاصد الأُخرويّة فالواجب بقسميه منها لا تصحّ المعاوضة عليه ، وأمّا المندوب فإن كان مطلوباً على التعيين ولا يعود نفع منها بسبب النيابة إلى المنوب عنه كصلاة الأحياء من الرواتب وغيرها ؛ فلا تجوز المعاوضة عليه.
وإن كان من المستحبّات الكفائيّة ويعود نفعه إلى الغير كالمسنون من أجزاء غسل الميّت ، وحفر الزائد على الواجب من القبر ، والتكفين بالقطع المستحبّة ، ونحو ذلك فيجوز أخذ العوض عليه.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : فأخذ العوض على الواجبات الشرعيّة عيناً أو كفاية لا يجوز على فعل الواجبات العقليّة أو العاديّة ؛ لسبق اللّزوم والإلزام من الخالق أو المخلوق.
(٢) بدل ما بين القوسين في «س» : لأن دخولها مقيد بالعوض. وفي «م» : فلا يعود نفع منها بسبب النّيابة.