لعدم المضادّة.
ولو قصر المطلق عن الوفاء بالتطهير أُضيفَ إليه ما لا يخرجه عن إطلاقه من ماء مضاف أو تراب مضاف وهكذا. وإذا انحصر به وجبت الإضافة ، ويجب التخليص إن أمكن.
وما شكّ في استحالته عن الإطلاق إلى الإضافة كالماء المتقاطر من أبخرة الماء المقارنة لصدق الاسم ، والجصّ والنورة والخزف المشوية بالنار ونحوها محكوم ببقاء إطلاقه ، والأحوط الاجتناب مع الإمكان.
ومنها : أنّه ليس شيء منها واجباً لنفسه من جهة ذاته ، من غير فرق بين الرافع للخبث المتعلّق به وإن كان بدنه محترماً فلا يجب عليه ولا على غيره على إشكال في الأخير (١) والرافع للحدث والمبيح ، وإنّما يجب لوجوب غايته التي تتوقّف عليه.
وأمّا قبل وجوبها لعدم دخول وقتها ، أو لفقد السبب الموجب لها فلا وجوب له إلا ما توقّف عليه التوصل إلى الواجب ، فكان كالسعي إلى الجمعة أو الحجّ قبل وقتهما ، وغسل الجنابة في ليالي شهر رمضان ونحوها ، على التوسعة مع الاتّساع ، والضيق مع الضيق.
والطهارة من الحدث مستحبّة لذاتها ، والظاهر ذلك في طهارة الخبث ، والمبيح من الطهارة المائيّة دون الترابيّة ، ومن اشتغلت ذمّته بواجب يتوقّف عليها فعله على وجه الوجوب ، مع قصد فعل الغاية وعدمه.
ولو قصد الاستحباب النفسي والوجوب الغيري أُثيب عليهما ، كما أنّه لو قصد الاستحباب الغيري والنفسي معاً أثيب عليهما.
وكذا لو تعدّدت جهات الاستحباب الغيري أو تعدّدت جهات الوجوب الغيري ولاحظ الجميع أُثيب عليها.
ومنها : توقّف حصولها على وجه يتحقّق (٢) الإتيان بها على إدخال الحدود في المحدود ؛ من طهارة حدث ، أو خبث أو تيمّم ؛ لتوقّف يقين الحصول الرافع ليقين
__________________
(١) بدل ما بين الحاصرتين في «س» ، «م» : وإن كان محترماً فلا يجب عليه ولا من غيره على إشكال في الأخير.
(٢) في «س» : يتوقّف بدل يتحقّق. والمراد : أنّ اليقين وتحقق حصول الطّهارة يتوقّف على إدخال الحدّ في المحدود.