العدم عليه ، فمن غسل نجاسة اختصّت ببعض ثوبه أو بعض بدنه لزم عليه إدخال الحدود في الغسل. وهكذا كلّما يتوقّف عليه العلم بأنّه من المقدّمة العلميّة وهي واجبة من غير خطاب.
بخلاف العقليّة والشرعيّة (فإنّ وجوبهما خطابيّ دون ما يحدّده الغسل) (١) كما إذا أراد تطهير بعض المتنجّس فإنّه لا بأس به ، إذ لا مانع منه ، لبطلان السراية ، ولا عبرة للحدود فيه.
ويلزم في وجه الوضوء وجبهة التيمّم إدخال شيء من الحدود من جميع الجوانب ، وفي غسل اليدين والكفّين إدخال شيء من الأعلى مع شيء ممّا (٢) تحت الأظفار ، وفي مسح ظاهر الكفّين في التيمّم إدخالها من كلّ جانب ، وفي الأغسال ؛ في غسل الرأس من حدود البدن ، وفي غسل البدن من حدود الرأس ، وفي غسل الجانبين من حدود كلّ واحد منهما للاخر.
وكذا في تطهير ظاهر الأواني إذا اختصّ بالنجاسة ظاهرها أو باطنها أو بعضهما أو باطن القدم أو النعل أو بعضهما ؛ فإنّه يلزم إدخال شيء من الحدود الطاهرة (٣) في التطهير.
ومنها : أنّه يجب في الواجب ، ويستحبّ في المستحبّ تحصيل ما يتوقّف عليه من ماء يرفع الحدث أو الخبث ، أو أجسام يستنجى بها ، أو أرض تطهّر قدميه ونعليه ، أو تراب أو بدله من المنصوص في التيمّم ؛ بالتماس لا يخلّ باعتباره ، أو ثمن لا يضرّ بحاله ، أو مزج بالمضاف مع الماء أو الأرض أو التراب بحيث لا ينافي الإطلاق ، وإذابة ملح أو ثلج ، أو حفر بئر ، أو عصر ثوب.
ولا يجب قلب الحقيقة بعمل أو دعاء ، ولا تفريق العناصر ، وإفراز الماء.
والأحوط السعي في تحصيله إن لم يتضمّن ضرراً في مال أو غيره (٤).
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» : وما يحدّده الغسل ، وفي «م» : ولا يحدّده الغسل.
(٢) في «ح» زيادة : على المرفقين ومن أسفل الزندين ومن سطح الأنامل وممّا.
(٣) في «ح» : الظاهرة.
(٤) في «ح» : ماله أو مال غيره.