ولو كان المحلّ الذي وضع عليه أو وضع فيه أو ما تحت المحلّ ممّا يصدق عليه التصرّف أو المسقط مغصوباً ؛ بطل. وما حرم استعماله لكونه ذهباً أو فضّة كالمغصوب.
ولو تيمّم بتراب المسجد ونحوه من الموقوفات العامّة أو المشتركات مع عدم نقله عن المسجد وكذا عن غيره مطلقاً مع عدم الإضرار ومع كونه من كناسة المسجد صحّ. وبدون ذلك يبطل ، لا لوجوب الردّ لابتنائه على النهي عن الضد ، ولا لحرمة النقل إذ لا يلزم منها حرمة الاستعمال ، بل لمثل حكم الغصب.
ولو أدخل شيئاً من المغصوب في مائه أو ترابه فإن استهلك صحّ وكان كالتلف ويترتّب عليه الضمان. وإن استهلك ، أو لم يكن في الجانبين استهلاك بطل (١) ويضمن المثل أو القيمة مع الإعواز إن كان له ماليّة ، وإلا فليس عليه سوى التوبة ، والأحوط استرضاء صاحبه بأيّ نحو كان.
وحكم المحصور الدائر بين الحرام وغيره بحكم الحرام ما لم يؤخذ من يد مسلم أو من سوق المسلمين ، (ويقوى تمشية الحكم في سائر الأيدي والأسواق) (٢).
ومنها : الترتيب ، كلّ على نحو ما تقرّر فيه ، ففي الوضوء يغسل الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ يمسح الرأس ، ثمّ الرجلين. ولا ترتيب في مسح الرجلين.
وفي الغسل يغسل الرأس ، ومنه الرقبة ، ثمّ النصف الأيمن من البدن ، ثمّ الأيسر. وفي أغسال الميّت بينها وبين أجزائها.
وفي التيمّم يضرب اليدين على ما يتيمّم منه ، ثمّ يمسح الجبهة ، ثمّ ظاهر الكفّ اليمنى ، ثمّ ظاهر الكفّ اليسرى ، مع توسّط ضربٍ ثانٍ في خصوص الغسل بين مسح الوجه ومسح الكفّين.
فمتى أخّر من مقدّم شيئاً ولو مقدار شعرة ، ودخل في مؤخّر كذلك ، وكان مقصوداً في ابتداء النيّة بطل العمل ، (ولو نواه في الأثناء بطل تمام ما بعد النيّة) (٣).
ولو نوى المقدّم مستقِلا بعد فعل المؤخّر عالماً بالتقدّم والتأخّر عالماً بالحكم أو
__________________
(١) وفي «ح» زيادة : ويقسّم في مقام القسمة وغيره.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».