ولو مقدار رأس شعرة (ولم يعد عليه فات محلّ العود أو لا ولم يعد بطل) (١).
ولو شكّ في أصل الحاجب بنى على أصالة عدمه. والبناء (٢) على اعتبار حصول المظنّة بعدمه ، أوفق بالاحتياط.
ويكفي الظنّ بوصول الماء للأعمى ، والمبصر بالنسبة إلى القفاء وما تحت الشعر والجبائر ونحوهما. ولو تعذّر رفع الحاجب مسح عليه بالرطوبة وببشرة الكفّ بعد الضرب ، كلّ في محلّه.
وإن أمكن في موضع الغسل إجراء الماء حتّى يصل إلى البشرة أجزأ مع طهارة المحلّ ، أو قدرٍ منه مع عدم السراية ، ويكتفى هنا بمجرّد الوصول إذا تعذّر الإجراء كما في غيره من البواطن المغسولة ، تبعاً للظّواهر ، كبواطن الأواني ونحوها ، ولا يجب إيصال التراب مع الإمكان على الأقوى.
ويقوى لزوم تخفيف الحاجب إن أمكن ، ولا شكّ في وجوب تقليل مساحته.
ويمسح بالرطوبة على الجبائر والعصائب واللطوخ عوض الغسل ، ولا فرق هنا بين كونها ما سحة أو ممسوحاً عليها ، ولا بين كون الرطوبة من ماء داخل أو خارج ، بخلاف موضع المسح من الوضوء ، فإنّه يعتبر فيه الداخلة فقط ، ويقوى ذلك في الغبار الممسوح به في محلّ التيمّم.
ويعتبر فيهما استناد المسح إلى الكفّ الماسح أو إليهما معاً مع ثبوت العلّيّة لكلّ واحد منهما ، لا لمجموعهما ، فلو كان الكفّ ممسوحاً غير ماسح بطل المسح.
ولو حصل الحاجب على الماسح أو عليه وعلى الممسوح مسح بالحاجب على مثله مع المحافظة على الشرائط.
ومنها : أن لا يكون محلّ الضرب أو ما يغسل فيه أو ما يؤخذ منه ماء الغسل إنية مغصوبة أو إنية ذهب أو فضّة ، أو ممزوجاً منهما ، أو منهما معاً ، أو من أحدهما مع المزج من غيرهما أو الوصل مع بقاء اسمهما لندرته ، وجد ماء قريباً غيره أو لا ، عالماً
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : وفات محلّ العود ، ولم يعد عليه بطل.
(٢) في «ح» زيادة : في القسم الأوّل.