وأمّا العضو الزائد ، فإن كان خارجاً عن الحدّ وعلمت زيادته فلا حكم له في وجه قويّ ، وإن كان على الحدّ أُدخل منه ما يتوقّف عليه يقين الفراغ ، وإن كان تحت الحدّ لحقه الحكم.
وإن عُلِمت أصالته تعلّق الحكم به خاصّة على الأقوى ، وإن اشتبه الأصلي بالزائد أو علمت الأصالة فيهما كذي الرأسين والأيدي تعلّق الحكم بالجميع أصالة أو من باب المقدّمة على اختلاف فهم معنى الجمع من الآية (١).
وفي كيفيّة البَدأة من الأعلى واعتبار الترتيب كلام.
وما كان من البواطن لا يجب غسله ولا مسحه في وضوء ولا تيمّم ، ولا غسله في الغسل ، كباطن العين وموضع تطبيق الجفنين ، وباطن الأذنين والمنخرين ، وخرم الأنف (٢) وما تحت أظفار أصابع اليدين والرجلين ؛ ممّا لا يزيد على المتعارف.
وإدخال الباطن تحت الشعر في حكم الباطن في الوضوء والتيمّم رخصة ، فيكتفى بالشعر عنه ، ولو أدخله في الظاهر بعد كشف الشعر تعيّن.
ولو غسله بانفراده مع بقاء الشعر محيطاً به قوي الاكتفاء به ، والأحوط خلافه ، وهو بحكم الظاهر في الغسل ، فيجب إيصال المطهّر إليه ، والباطن بعد ظهوره والظاهر بعد بطونه بحكم ما آل إليه.
والمقطوع من فوق الحدود يسقط حكمه ، ومن تحتها يتعلّق الحكم منه بالباقي ، ومن الحدّ يأتي منه بما يتوقّف عليه الفراغ ، وهذه الأحكام جارية في الطهارات الثلاثة رافعة أو لا ، مائيّة أو لا.
المقام السادس : في المشتركات بين الطهارات المائيّة عبادات أولاد
وهي أُمور :
منها : أنّها يعتبر فيها مسمّى الغسل في المغسول لرفع خبث أو لرفع حدث أو غيرهما.
__________________
(١) انظر الآية ٦ من سورة المائدة.
(٢) في «ح» زيادة : والأُذنين.